زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0139التحالف
الزَّوجان في متاعِ البيت، فلَها ما صلحَ لها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّوجان [1] في متاعِ البيت [2]، فلَها ما صَلُحَ لها [3]
===
وللاحتراز عن إسكافٍ وعطَّار، اختلفا في آلة الأساكفة وآلةِ العطَّارين، وهي في أيديهما، فإنّه يقضي بها بينهما، ولا ينظرُ إلى ما يصلحُ لأحدِهما؛ لأنّه قد يتّخذُ لنفسه أو للبيع، فلا يصلحُ مرجّحاً.
وللاحترازُ عمَّا إذا اختلفَ المؤجِّرُ والمستأجرُ في متاعِ البيت، فإنَّ القولَ فيه للمستأجر؛ لكونِ البيت مضافاً إليه بالسُّكنى.
وللاحتراز عن اختلافِ الزوجينِ في غيرِ متاعِ البيت، وكان في أيديهما، فإنّهما كالأجنبيّين يقسم بينهما. كذا في «البحر» (¬1)، وغيره (¬2).
[1] قوله: الزوجان؛ أطلقَ الزوجين، فشملَ المسلمين، والمسلمُ مع الذميّة، والحريّن، والمملوكين، والمكاتبين، والزوجين الكبيرين، والصغيرين إذا كان الصغيرُ يجامع.
وأمّا إذا كان أحدُهما حرَّاً والآخرُ مملوكاً، فالكلُّ للحرِّ في الحياة، وللحيِّ بعد الموت، كما سيأتي، وشملَ اختلافهما حالَ بقاءِ النكاح، وما بعدَ الفرقة، وما إذا كان البيتُ ملكاً لهم، أو لأحدِهما خاصّة. كذا في «البحر» (¬3)، وغيره.
[2] قوله: في متاع البيت؛ أي فيما ينتفعُ به من نفسه أو ممّا حصلَ منه كالعقارِ وغيره، والمتاعُ في اللغة كما في «المصباح» (¬4): كلُّ ما ينتفعُ به كالطعام والبرِّ وأثاثِ البيت، وأصلُهُ ما يُتَبَلَّغُ به من الزاد، وهو اسم من متَّعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك، والجمعُ أمتعة، والمرادُ بالمتاعِ هنا: ما كان في البيت ولو ذهباً أو فضَّة، صرَّح به في «المنح» (¬5)، وغيره.
[3] قوله: فلها ما صلحَ لها؛ كالخمارِ والدرع والخلخال والحليّ، فالقولُ فيها
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (7: 225 - 226).
(¬2) ينظر: «حاشية الطحطاوي» (3: 305).
(¬3) «البحر الرائق» (7: 225).
(¬4) «المصباح» (2: 866).
(¬5) «منح الغفار» (ق2: 168/أ).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّوجان [1] في متاعِ البيت [2]، فلَها ما صَلُحَ لها [3]
===
وللاحتراز عن إسكافٍ وعطَّار، اختلفا في آلة الأساكفة وآلةِ العطَّارين، وهي في أيديهما، فإنّه يقضي بها بينهما، ولا ينظرُ إلى ما يصلحُ لأحدِهما؛ لأنّه قد يتّخذُ لنفسه أو للبيع، فلا يصلحُ مرجّحاً.
وللاحترازُ عمَّا إذا اختلفَ المؤجِّرُ والمستأجرُ في متاعِ البيت، فإنَّ القولَ فيه للمستأجر؛ لكونِ البيت مضافاً إليه بالسُّكنى.
وللاحتراز عن اختلافِ الزوجينِ في غيرِ متاعِ البيت، وكان في أيديهما، فإنّهما كالأجنبيّين يقسم بينهما. كذا في «البحر» (¬1)، وغيره (¬2).
[1] قوله: الزوجان؛ أطلقَ الزوجين، فشملَ المسلمين، والمسلمُ مع الذميّة، والحريّن، والمملوكين، والمكاتبين، والزوجين الكبيرين، والصغيرين إذا كان الصغيرُ يجامع.
وأمّا إذا كان أحدُهما حرَّاً والآخرُ مملوكاً، فالكلُّ للحرِّ في الحياة، وللحيِّ بعد الموت، كما سيأتي، وشملَ اختلافهما حالَ بقاءِ النكاح، وما بعدَ الفرقة، وما إذا كان البيتُ ملكاً لهم، أو لأحدِهما خاصّة. كذا في «البحر» (¬3)، وغيره.
[2] قوله: في متاع البيت؛ أي فيما ينتفعُ به من نفسه أو ممّا حصلَ منه كالعقارِ وغيره، والمتاعُ في اللغة كما في «المصباح» (¬4): كلُّ ما ينتفعُ به كالطعام والبرِّ وأثاثِ البيت، وأصلُهُ ما يُتَبَلَّغُ به من الزاد، وهو اسم من متَّعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك، والجمعُ أمتعة، والمرادُ بالمتاعِ هنا: ما كان في البيت ولو ذهباً أو فضَّة، صرَّح به في «المنح» (¬5)، وغيره.
[3] قوله: فلها ما صلحَ لها؛ كالخمارِ والدرع والخلخال والحليّ، فالقولُ فيها
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (7: 225 - 226).
(¬2) ينظر: «حاشية الطحطاوي» (3: 305).
(¬3) «البحر الرائق» (7: 225).
(¬4) «المصباح» (2: 866).
(¬5) «منح الغفار» (ق2: 168/أ).