أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0140دعوى الرجلين

ولو بَرْهَنَ خارجان على شيءٍ قُضِي به لهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو بَرْهَنَ خارجان [1] على شيءٍ قُضِي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ [2]- رضي الله عنه -
===
وذكرَ في «المنح» (¬1) نقلاً عن «جامع الفتاوى»: وينبغي أن يفتى بقول أبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ لأنّه أرفق وأظهر. كذا في «جامع الفصولين». انتهى (¬2).
[1] قوله: ولو برهن خارجان ... الخ؛ يعني أنَّ الاثنين لو ادَّعيا عيناً في يدِ آخر، وكلٌّ منهما يزعمُ أنَّ تلك العين له، وأقاما البيَّنةَ على الملك المطلق، يقضى بينهما، وهذا إذا لم يؤرِّخا أو أرَّخا على السواء، وإن أرَّخا وتاريخُ أحدِهما أسبق يقضى له عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وهو روايةٌ عن أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم -، وعلى قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أوّلاً، وهو قولُ محمَّد - رضي الله عنه - آخراً يقضي بينهما، ولا عبرة بالتاريخ. هكذا ذكر بعضُ المشايخ.
وبعضُهم قالوا: إنّه يقضى لأسبقهما تاريخاً بلا خلاف، وإن أرَّخَ أحدُهما ولم يؤرِّخ الآخر، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يقضي بينهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقضى للمؤرِّخ، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يقضى لغيرِ المؤرِّخ. كذا في «الفصول العمادية».
وإنما قال: لو بَرْهَنَ خارجان؛ لأنَّ الدعوى لو كانت بين الخارج وصاحب اليد، وأقاما بيّنة فبيّنةُ الخارج أولى. صرّح به في «الكفاية» (¬3)، وغيرها، وإنّما أراد هاهنا بالشيء: العين؛ لأنّهما لو تنازعا في نكاحِ امرأة وأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنة أنّها امرأته لم يقضِ لواحدٍ منهما بالاتّفاق، بل تساقطت البيّنتان، كما سيصرّح به المصنِّف - رضي الله عنه -.
[2] قوله: وعند الشافعي - رضي الله عنه - ... الخ؛ قال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم، ومالك في رواية، وأحمد في رواية: تساقطت البيِّنتان؛ لأنّهما تعارضتا، ولا ترجيح لأحدِهما فصارت كالدَّليلين إذا تعارضا من غير ترجيح، وعن الشافعيّ - رضي الله عنه - يقرعُ بينهما؛ لما روى الطَّبرَانيُّ في «معجمه الأوسط» من حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: «إن رجلين اختصما إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَ كلُّ واحدٍ منهما بشهود عدولٍ في عدَّةٍ واحدة

¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 170/ب).
(¬2) ينظر: «رد المحتار» (5: 571).
(¬3) «الكفاية» (7: 228).
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1260