زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0140دعوى الرجلين
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن بَرْهَنَ المدَّعيان، فإن كان تاريخُ أحدِهما سابقاً، فهو أحقّ، وإن لم يكن، فإن كان كلٌّ منهما ذا يد، فهما متساويان، وكذا إن كان كلّ منهما خارجاً في الملكِ المطلق، وهذا إذا لم يؤرِّخا، أو أرَّخَ أحدُهما، أو أرَّخا ولم يكن أحدُهما سابقاً حتِّى إن كان، فقد مرَّ أن السَّابق أحقُّ، وكذا في الملك بسببٍ إلاَّ إذا تلقَّيا من واحد وأرَّخَ أحدُهما فقط، فإنَّه أحقّ.
وإن كان أَحدُهما ذا يدٍ والآخرُ خارجاً، فالخارجُ أَحقُّ في الملكِ المطلقِ شاملاً للصُّورِ المذكورة [1]، إلاّ إذا ادَّعيا مع الملكِ المطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي أَعتقتُه، أو دَبَّرتُهُ، فذو اليد أَحَقّ
===
أحدُهما، وكان كلُّ واحدٍ منهما صاحب يد، أو كان كلٌّ منهما خارجاً في الملك المطلق، أو في الملكِ بسببٍ فهما متساويان، إلاَّ إذا تلقَّيا من واحد، وأرَّخ أحدُهما فهو أحقّ.
وإن كان أحدُهما صاحب يدٍ والآخر خارجاً، فالخارجُ أحقُّ في الملك المطلقِ عند التساوي في التاريخ، إلاَّ إذا ادَّعيا مع الملكِ فعلاً بأن قال: هو عبدي أعتقته أو دبَّرتُه، فذو اليد أحقّ.
بخلاف ما إذا قال كلُّ واحد: هو عبدي كاتَبتُه فهما متساويان؛ لكونهما خارجين، إذ لا بُدَّ في عقدِ الكتابة من أهليّة العاقدين، فإذا عقدا يكون العبدُ معتقاً يداً، فلا يتصوَّرُ اليدُ عليه، بخلاف المعتق فإنّه في يد المولى إذا كان صغيراً أو كبيراً، لا يعرفُ عتقُه.
ولو قال أحدُهما: عبدي كاتَبتُه، وقال الآخرُ: دبَّرتُه أو أعتقتُه، فهو أولى؛ لأنّ كلَّ بيّنةٍ يكون أكثرُ إثباتاً فهو أحقّ، هذا في الخارج وذي اليدِ في الملكِ المطلق.
أمّا في الملكِ بسببٍ فإن ذكرَ الخارجُ وذو اليد سبباً واحداً وتلقَّيا من واحد، فذو اليد أحقّ، وإن تلقَّيا من اثنين فالخارجُ أحقُّ عند التساوي في التاريخ، وإن ذكرَ السببين كالشراءِ والهبة وغير ذلك ينظرُ إلى قوَّة السبب (¬1)، فتذكّر.
[1] قوله: شاملاً للصور المذكورة؛ وهما ما إذا لم يؤرِّخا أو أرَّخَ أحدُهما أو أرَّخا ولم يكن أحدُهما سابقاً.
¬__________
(¬1) ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 280).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن بَرْهَنَ المدَّعيان، فإن كان تاريخُ أحدِهما سابقاً، فهو أحقّ، وإن لم يكن، فإن كان كلٌّ منهما ذا يد، فهما متساويان، وكذا إن كان كلّ منهما خارجاً في الملكِ المطلق، وهذا إذا لم يؤرِّخا، أو أرَّخَ أحدُهما، أو أرَّخا ولم يكن أحدُهما سابقاً حتِّى إن كان، فقد مرَّ أن السَّابق أحقُّ، وكذا في الملك بسببٍ إلاَّ إذا تلقَّيا من واحد وأرَّخَ أحدُهما فقط، فإنَّه أحقّ.
وإن كان أَحدُهما ذا يدٍ والآخرُ خارجاً، فالخارجُ أَحقُّ في الملكِ المطلقِ شاملاً للصُّورِ المذكورة [1]، إلاّ إذا ادَّعيا مع الملكِ المطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي أَعتقتُه، أو دَبَّرتُهُ، فذو اليد أَحَقّ
===
أحدُهما، وكان كلُّ واحدٍ منهما صاحب يد، أو كان كلٌّ منهما خارجاً في الملك المطلق، أو في الملكِ بسببٍ فهما متساويان، إلاَّ إذا تلقَّيا من واحد، وأرَّخ أحدُهما فهو أحقّ.
وإن كان أحدُهما صاحب يدٍ والآخر خارجاً، فالخارجُ أحقُّ في الملك المطلقِ عند التساوي في التاريخ، إلاَّ إذا ادَّعيا مع الملكِ فعلاً بأن قال: هو عبدي أعتقته أو دبَّرتُه، فذو اليد أحقّ.
بخلاف ما إذا قال كلُّ واحد: هو عبدي كاتَبتُه فهما متساويان؛ لكونهما خارجين، إذ لا بُدَّ في عقدِ الكتابة من أهليّة العاقدين، فإذا عقدا يكون العبدُ معتقاً يداً، فلا يتصوَّرُ اليدُ عليه، بخلاف المعتق فإنّه في يد المولى إذا كان صغيراً أو كبيراً، لا يعرفُ عتقُه.
ولو قال أحدُهما: عبدي كاتَبتُه، وقال الآخرُ: دبَّرتُه أو أعتقتُه، فهو أولى؛ لأنّ كلَّ بيّنةٍ يكون أكثرُ إثباتاً فهو أحقّ، هذا في الخارج وذي اليدِ في الملكِ المطلق.
أمّا في الملكِ بسببٍ فإن ذكرَ الخارجُ وذو اليد سبباً واحداً وتلقَّيا من واحد، فذو اليد أحقّ، وإن تلقَّيا من اثنين فالخارجُ أحقُّ عند التساوي في التاريخ، وإن ذكرَ السببين كالشراءِ والهبة وغير ذلك ينظرُ إلى قوَّة السبب (¬1)، فتذكّر.
[1] قوله: شاملاً للصور المذكورة؛ وهما ما إذا لم يؤرِّخا أو أرَّخَ أحدُهما أو أرَّخا ولم يكن أحدُهما سابقاً.
¬__________
(¬1) ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 280).