اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0140دعوى الرجلين

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
والوصيّة بما دون الثُلُث إذا اجتمعت وزادت على الثلث، والمحاباة، والدراهم المرسلة: يعني التي لم يذكرْ فيها تسقطُ من نصف أو ثلث أو ربع أو سدس، والسعايةُ بدينهم، والعبدُ إذا قلعَ عين رجلٍ وقتلَ آخر خطأ، فدفع بهما، والمدبَّر إذا جنى على هذا الوجه.
والثاني: ما يقسمُ بطريقِ المنازعة إجماعاً، وهي مسألة واحدة، فضوليّ باع عبداً لغيره من رجلٍ آخر، وفضوليٌّ آخر باعَ نصفه من آخر، فأجازَ المولى البيعين، فاختار المشتري الأخذ، يكون لمشتري الكلُّ ثلاثة أرباعه، ولمشتري النصف الربع بطريق المنازعة.
والثالث: ما يقسَّمُ بطريق المنازعةِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: بطريق العول، وهي ثلاثة مسائل:
أحدها: مسألة الكتاب.
والثانية: إذا أوصى لرجل بجميعِ ماله، والآخرُ بنصفِ ماله، وأجازَه الورثة.
والثالثة: إذا أوصى لرجلٍ بعبد بعينه، والآخرُ بنصفِ ذلك العبد، وليس له مال غيره.
والرَّابعُ: ما يقسم بطريق العولِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: بطريق المنازعة، وهي خمسُ مسائل:
أحدها: عبدٌ مأذون له في التجارة بين رجلٍ أدانه أحدُهما مئة، وأدانه أجنبيّ مئة، فدينُ المولى يسقطُ نصفه؛ لاستحالةِ وجوب الدين على عبده، وثبتَ نصفه الذي في نصيب شريكه، فإذا بيع بالدَّينِ يقسمان الثمن على الخلاف الذي ذكرناه.
والثانية: إذا أدانَه أجنبيّان أحدُهما مئة، والآخر مئتين يقتسمان ثمنَه على هذا.
والثالثة: عبدٌ قتل رجلاً خطأ، والآخر عمداً، للمقتول عمداً وليّان، فعفى أحدُهما فدفعَ بهما، كان بينهما على الخلاف.
والرابعة: لو كان الجاني مدبَّراً على هذا الوجه، فدفعت قيمتُه كانت بينهما كذلك.
والخامسة: أمّ ولد قتلت مولاها وأجنبيَّاً عمداً، ولكلٍّ منهما وليَّان، فعفى أحد
المجلد
العرض
66%
تسللي / 1260