أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0143الاستثناء

ومَن أَقرَّ ووَصَلَ إن شاء الله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومَن أَقَرَّ [1] ووَصَلَ إن شاء الله
===
بأعيانهما ثمنٌ بأوصافهما، حتى لو عُيِّنا تعلَّقَ العقدُ بأعيانهما.
ولو وَصَفا ولم يُعيِّنا صارَ حكمُها كحكمِ الثمنين؛ ولهذا يستوي الجيّد والرديءُ فيهما، فكانت في حكمِ الثبوت في الذمَّةِ كجنس واحد معنىً، فالاستثناء تكلُّمٌ بالباقي معنىً لا صورة، بخلاف غيرهما من الثوب وغيره، فإنّه مثلاً ليس جنس المقدَّرات معنىً؛ لأنّه لا يصلح ثمناً، فلم يكن استثناؤه استخراجاً لا صورةً ولا معنىً، فكان باطلاً معنى.
وقال الشافعيُّ - رضي الله عنه -: صحَّ هذا الاستثناء، وبه قال مالك - رضي الله عنه -؛ لأنَّ حكمَ الاستثناءِ امتناعُ ثبوت الحكم في المستثنى؛ لقيامِ الدَّليل المعارض، فإذا قال: له عليَّ عشرةٌ إلا خمسة، فكأنّه قال: إلا خمسة فإنّها ليست عليّ، فإذا كان بطريق المعارضة من جنسِه يجبُ إخراجُ قدره، وإن كان من خلاف جنسه يجبُ إخراج قيمته عملاً بالدليلِ المعارض [بقدر] الإمكان.
والجوابُ: إنَّ المعارضةَ لا تثبتُ عند اختلافِ المحلّ؛ لأنَّ انتفاءَ أحدهما لا ينافي ثبوتَ الآخر، فلا يتعارضان، وأيضاً: إنَّ العبدَ لا يقدرُ على أن ينفيَ ما عليه من الواجبِ بطريق المعارضة، فإنّه إذا أقرَّ به لزمَه، ولا يتصوَّرُ أن ينتفيَ بعد ذلك بإنكاره، ولو كان بطريق المعارضة كما ذكره؛ لاستوى فيه البعضُ والكلّ كما كالنسخ والاتّصال والانفصال؛ لأنّه لا يشترط في المعارضِ أن يكون مقارناً، وإنّما ذلك في المغيِّر.
وأيضاً: الإقرارُ خبرٌ، فلو كان بطريقِ المعارضةِ لكان أحدُهما كذباً، وذلك لا يجوز؛ لكونه موجوداً في القرآن المجيد، حيث قال عزَّ من قال: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} (¬1)، والمرادُ به أنّه لبثَ فيهم تسعمئةٍ وخمسينَ عاماً.
وإن استثنى غير الكيليّ والوزنيّ من الدراهم لم يصحَّ الاستثناء باتِّفاقِ أصحابنا، فإذا قال: له عليَّ مئةُ درهمٍ إلا ثوباً أو داراً أو شاةً بطلَ الاستثناء اتِّفاقاً، ويلزمه مئة درهم؛ لأنَّ ذلكَ القدرَ لا يفيدُ الاتّحاد الجنسيّ، وعند الشافعيّ - رضي الله عنه - يطرحُ قيمتُهُ من المستثنى منه (¬2).
[1] قوله: ومَن أقرّ ... الخ؛ يعني مَن أقرّ بحقّ وقال: إن شاء الله تعالى متَّصلاً

¬__________
(¬1) العنكبوت: 14.
(¬2) ينظر: «التبيين» (5: 15)، ودرر الحكام» (2: 364).
المجلد
العرض
72%
تسللي / 1260