أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0145الصلح في الدين

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد عَلَّلَ في هذه الصُّورةِ [1] ما عَلَّلَ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - في المسألةِ الأُولى، وهذا عجيب، بل التَّعليلُ الذي ذُكِرَ من جانبِ أبي حنيفةَ ومحمَّد - رضي الله عنهم - إنِّما يصحُّ في هذه المسألة؛ لأنَّ الإبراءَ مُقيَّدٌ بالشرط هاهنا لا في المسألةِ الأُولى، ويُمْكِنُ أَن يُجابَ عنه: بأن هذا إنِّما جاءَ من لفظ: غداً؛ لأنَّ الإبراءَ في الحالِِ لا يُمْكِنُ أَن يكونَ مُقيَّداً بإعطاءِ الخمسمئة غداً. من إملاء المصنِّف إليَّ - رضي الله عنه -.
===
مشكوك هنا؛ لكونه مذكوراً مؤخَّراً عن البراءة فلم يتحقّق كونُه شرطاً، فبقي البراءةُ على الإطلاق.
فيصيرُ الأداءُ وعد منه غير مفيد في حقِّ البراءةِ بخلافِ الأداءِ في الصورةِ الأولى؛ لكونه مفيداً في البراءة؛ لذكره في أوّل الكلام، وبهذا التقرير اتَّضحَ الفرقُ بين الصورتين (¬1).
[1] قوله: وقد علَّل في هذه الصُّورة ... الخ؛ اعلم أَنّ صاحبَ «الهداية» (¬2) استدلَّ على ما ذهبَ إليه أبو يوسفَ - رضي الله عنه - في المسألة الأولى بقوله: لأنّه إبراء مطلق.
ألا ترى أنّه جعلَ أداء الخمسمئة عوضاً حيث ذكره بكلمة: على؛ وهي للمعاوضة، والأداءُ لا يصلحُ عوضاً؛ لكونه مستحقّاً عليه، فجرى وجوده مجرى عدمه، فبقيَ الإبراءُ مطلقاً، فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى.
واستدلَّ في هذه المسألةِ التي نحن فيها بقوله: لأنّه أطلقَ الإبراء أوّلاً، وأداء الخمسمئة لا يصلحُ عوضاً مطلقاً، ولكنّه يصلحُ شرطاً، فوقعَ الشكُّ في تقييده بالشرط، فلا يتقيَّدُ به، بخلاف ما إذا بدأ بأداءِ خمسمئة؛ لأنَّ الإبراءَ حَصَلَ مقروناً به، فمن حيث أنّه لا يصلحُ عوضاً تقعُ مطلقاً، ومن حيث أنّه يصلحُ شرطاً لا يقع مطلقاً، فلا يثبتُ الإطلاقُ بالشكِّ فافترقا. انتهى.
فظَنَّ أَنَّ التعليلَ في هذه المسألة بما عَلَّله أَبو يوسفَ - رضي الله عنه - في المسألةِ الأُولى بقرينةٍ إطلاق الإبراء، وكون الأُداء غيرُ صالحٍ للعوض، ويؤيِّدُ ذلكَ قولُ صاحب «الهداية» (¬3) في الاستدلال الأَوّل: فبقيَ الإبراءُ مطلقاً فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء.

¬__________
(¬1) ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 316).
(¬2) «الهداية» (3: 198).
(¬3) «الهداية» (3: 198).
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1260