الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية - سعيد حوّى [ت ١٤٠٩ هـ]
عنها على رسول الله ﷺ فُسْطاطة، حضر ناسٌ وحضرتُ معهم ليكون لي فيها قسمٌ فخرج رسول الله ﷺ، فقال: "قوموا عن أمكم" فلما كان من العشاء حضرنا، فخرج رسول الله ﷺ إلينا في طرف ردائه نحو من مُد ونصفٍ من تمر عجوة فقال: "كلوا من وليمة أمكم".
١٢١٩ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: كانت صفية من الصفيِّ.
١٢٢٠ - * روى أبو داود عن عامر الشعبي ﵀ قال: كان لرسول الله ﷺ سهم يُدعى: الصفيِّ، إن شاء عبدًا، أو أمةً، أو فرسًا، يختاره قبل الخُمسِ.
١٢٢١ - * روى أبو داود عن ابن عون ﵀ قال: سألتُ محمدًا وهو ابن سيرين - عن سهم رسول الله ﷺ والصفي؟ قال: كان يُضربُ له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي: يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء.
قال صاحب فتح الودود: (رأس) عبدُ أو أمة أو فرس كما في الحديث السابق، (من الخمس) ظاهره أن الصفي يكون من الخمس وظاهر ما سبق أنه من تمام الغنيمة قبل الخمس، إلا أن يقال معنى قبل الخمس قبل أن يقسم الخمس فيرجع إلى هذا الحديث.
١٢٢٢ - * روى الطبراني عن وحشي بن حرب أن النبي ﷺ لما أفاء الله عليه صفية قال لأًحابه: "ما تقولون في هذه الجارية؟ " قالوا: نقول إنك أولى الناس بها وأحقهم. قال: "فإني أعتقتها واستنكحتها وجعلت عتقها مهرها" فقال رجل: يا رسول الله الوليمة. قال: "الوليمة حق والثانية معروف والثالثة فخر وحرج" (١).
_________
١٢١٩ - أبو داود (٣/ ١٥٢) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي.
والحاكم (٣/ ٥٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
الصفي: ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الغنائم لنفسه، يأخذه خارجًا عن القسمة، وهو الصفية أيضًا، والجمع: الصفايا.
١٢٢٠ - أبو داود في نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
١٢٢١ - أبو داود في نفس الموضع السابق، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.
١٢٢٢ - المعجم الكبير (٢٢/ ١٣٦). =
١٢١٩ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: كانت صفية من الصفيِّ.
١٢٢٠ - * روى أبو داود عن عامر الشعبي ﵀ قال: كان لرسول الله ﷺ سهم يُدعى: الصفيِّ، إن شاء عبدًا، أو أمةً، أو فرسًا، يختاره قبل الخُمسِ.
١٢٢١ - * روى أبو داود عن ابن عون ﵀ قال: سألتُ محمدًا وهو ابن سيرين - عن سهم رسول الله ﷺ والصفي؟ قال: كان يُضربُ له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي: يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء.
قال صاحب فتح الودود: (رأس) عبدُ أو أمة أو فرس كما في الحديث السابق، (من الخمس) ظاهره أن الصفي يكون من الخمس وظاهر ما سبق أنه من تمام الغنيمة قبل الخمس، إلا أن يقال معنى قبل الخمس قبل أن يقسم الخمس فيرجع إلى هذا الحديث.
١٢٢٢ - * روى الطبراني عن وحشي بن حرب أن النبي ﷺ لما أفاء الله عليه صفية قال لأًحابه: "ما تقولون في هذه الجارية؟ " قالوا: نقول إنك أولى الناس بها وأحقهم. قال: "فإني أعتقتها واستنكحتها وجعلت عتقها مهرها" فقال رجل: يا رسول الله الوليمة. قال: "الوليمة حق والثانية معروف والثالثة فخر وحرج" (١).
_________
١٢١٩ - أبو داود (٣/ ١٥٢) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي.
والحاكم (٣/ ٥٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
الصفي: ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الغنائم لنفسه، يأخذه خارجًا عن القسمة، وهو الصفية أيضًا، والجمع: الصفايا.
١٢٢٠ - أبو داود في نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
١٢٢١ - أبو داود في نفس الموضع السابق، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.
١٢٢٢ - المعجم الكبير (٢٢/ ١٣٦). =
1347