سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: أحوال العاقدين:
أن الوليَّ يقوم بنكاح وليّته وحده؛ إذ لو لم يقم وحده به لم يكن للعتاب معنى؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق.
2. قوله - جل جلاله -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (¬1)، أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسه.
3. عن عقبة ابن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً، قالت: نعم، فزوَّج أحدهما صاحبه (¬2).
4. عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليّ، قالت: نعم، قال تزوجتك: فعقده بلفظ واحد (¬3).
5. إن الوكيلَ في باب النكاح ليس بعاقد، بل هو سفير عن العاقد ومعبِّر عنه؛ بدليل أن حقوقَ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل, وإذا كان معبراً عنه وله ولاية على الزوجين; فكانت عبارته كعبارة الموكل; فصار كلامه ككلام شخصين، فيقوم العقد باثنين حكماً، والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة (¬4).
¬__________
(¬1) النور: من الآية32.
(¬2) في صحيح ابن حبان 9: 381، والمستدرك 2: 198، وموارد الظمآن 1: 308، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 1972 وغيره.
(¬4) ينظر: البدائع 1: 231 - 232، وفي تكملة فتح الملهم 1: 104 - 105 استدلالة لطيفة على جواز النكاح بلفظ: الهبة.
2. قوله - جل جلاله -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (¬1)، أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسه.
3. عن عقبة ابن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً، قالت: نعم، فزوَّج أحدهما صاحبه (¬2).
4. عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليّ، قالت: نعم، قال تزوجتك: فعقده بلفظ واحد (¬3).
5. إن الوكيلَ في باب النكاح ليس بعاقد، بل هو سفير عن العاقد ومعبِّر عنه؛ بدليل أن حقوقَ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل, وإذا كان معبراً عنه وله ولاية على الزوجين; فكانت عبارته كعبارة الموكل; فصار كلامه ككلام شخصين، فيقوم العقد باثنين حكماً، والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة (¬4).
¬__________
(¬1) النور: من الآية32.
(¬2) في صحيح ابن حبان 9: 381، والمستدرك 2: 198، وموارد الظمآن 1: 308، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 1972 وغيره.
(¬4) ينظر: البدائع 1: 231 - 232، وفي تكملة فتح الملهم 1: 104 - 105 استدلالة لطيفة على جواز النكاح بلفظ: الهبة.