سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزوال، فالحرمة ثابتة ما دام السبب موجوداً، فإن زال زالت الحرمة وثبت الحلّ كزوجة الغير مثلاً، فإنّها تحرم ما دامت هذه الزوجية قائمةً فإن زالت الزوجية زالت الحرمة بعد انقضاء العدة، وثبت الحل، وهي أنواع:
النوع الأول: حرمة الجمع بين المحارم:
والقاعدة في ذلك: كل امرأتين أيّتُهما فُرِضَت مُذَكَّراً حَرُمَتْ الأخرى عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لم تنته عدّتها (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها) (¬2)، وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها) (¬3)، وفي
¬__________
(¬1) وأدلّة عدم حل الزواج حتى تنتهي العدة مذكورة في إعلاء السنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الاختين. رواه محمد في الحجج.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1965، وصحيح مسلم 2: 1029، وغيرهما.
(¬3) في جامع الترمذي 3: 433 وقال: حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 224، وغيرهما. وينظر: إعلاء السنن 11: 36 - 38.
وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزوال، فالحرمة ثابتة ما دام السبب موجوداً، فإن زال زالت الحرمة وثبت الحلّ كزوجة الغير مثلاً، فإنّها تحرم ما دامت هذه الزوجية قائمةً فإن زالت الزوجية زالت الحرمة بعد انقضاء العدة، وثبت الحل، وهي أنواع:
النوع الأول: حرمة الجمع بين المحارم:
والقاعدة في ذلك: كل امرأتين أيّتُهما فُرِضَت مُذَكَّراً حَرُمَتْ الأخرى عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لم تنته عدّتها (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها) (¬2)، وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها) (¬3)، وفي
¬__________
(¬1) وأدلّة عدم حل الزواج حتى تنتهي العدة مذكورة في إعلاء السنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الاختين. رواه محمد في الحجج.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1965، وصحيح مسلم 2: 1029، وغيرهما.
(¬3) في جامع الترمذي 3: 433 وقال: حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 224، وغيرهما. وينظر: إعلاء السنن 11: 36 - 38.