أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الظهار

المبحث الرابع
الظهار
أولاً: تعريفه:
وهو تشبيهُ زوجتِه، أو ما عبِّرَ به عنها، أو جزء شائع منها بعضو يحرمُ نظرُه إليه من أعضاء محارمِه نسباً، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي نسباً أو رضاعاً (¬1).
ثانياً: أحكامه:
1. إنه بالظهار يحرم وطؤها، ودواعيه حتَّى يُكفِّرَ، فإن وَطِئ قبل التَّكفير، استغفر، وكفَّرَ للظِّهار فقط، ولا يجبُ شيءٌ آخرُ للوطءِ الحرام.
2. إنه لا يطأها ثانية حتى يكفِّر.
3. إن عزمه على وطئها هو العود الذي تجب فيه الكفارة كما في قوله - جل جلاله -: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص 353، وغيرها.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 582