سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أحكام الخطبة:
4. بالنسبة للنفقة على المخطوبة:
أ إنه يرجع مطلقاً شرط التزوج أو لا, تزوجته أو لا؛ لأنه رشوة، واعتمده قاضي خان وأيده في «الخيرية».
ب إنه إن لم يشرط لا يرجع.
ت إن تزوجته لا يرجع, وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لا إن دفع إليها الدراهم؛ لتنفق على نفسها وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلاً. وذكر التمرتاشي في المنح: إنه المعتمد، وأن شيخه صاحب البحر أفتى به.
ث إنه يرجع في صورة واحدة, وهي ما إذا أبت وكان شرط التزوج، ولا يرجع في ثلاث صور: وهي ما إذا أبت ولم يشترطه, أو تزوجته وشرطه, أو لم يشرط (¬1).
قال خاتمة المحققين ابن عابدين (¬2): «فهذه أربعة أقوال كلها مصححة. وعلى هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب المرأة ويصير يكسوها ويهدي إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا 1: 168، ومجمع الأنهر 1: 362، والبحر الرائق 3: 199،ومنحة الخالق 3: 199،وفتح القدير 3: 381،ومجمع الضمانات ص343،والدر المختار 3: 155، ورد المحتار3: 155، وغيرها.
(¬2) في رد المحتار3: 155.
أ إنه يرجع مطلقاً شرط التزوج أو لا, تزوجته أو لا؛ لأنه رشوة، واعتمده قاضي خان وأيده في «الخيرية».
ب إنه إن لم يشرط لا يرجع.
ت إن تزوجته لا يرجع, وإن أبت رجع شرط الرجوع أو لا إن دفع إليها الدراهم؛ لتنفق على نفسها وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلاً. وذكر التمرتاشي في المنح: إنه المعتمد، وأن شيخه صاحب البحر أفتى به.
ث إنه يرجع في صورة واحدة, وهي ما إذا أبت وكان شرط التزوج، ولا يرجع في ثلاث صور: وهي ما إذا أبت ولم يشترطه, أو تزوجته وشرطه, أو لم يشرط (¬1).
قال خاتمة المحققين ابن عابدين (¬2): «فهذه أربعة أقوال كلها مصححة. وعلى هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب المرأة ويصير يكسوها ويهدي إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا 1: 168، ومجمع الأنهر 1: 362، والبحر الرائق 3: 199،ومنحة الخالق 3: 199،وفتح القدير 3: 381،ومجمع الضمانات ص343،والدر المختار 3: 155، ورد المحتار3: 155، وغيرها.
(¬2) في رد المحتار3: 155.