أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: صيغ الانعقاد:

الثاني: القبول: هو ما صدر ثانياً من العاقد الآخر دالاً على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول (¬1).
فأيٌّ من الطرفين صدر منه الكلام أولاً يكون إيجاباً، وكلام الطرف الآخر قبولاً إن وافقه بما أوجبه، وإلا يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطرف الأول، فلو قال رجلٌ لامرأة: زوجيني نفسك بألف دينار، وقالت: زوجتُك نفسي بألفي دينار، فيكون كلامها إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول منه بأن يقول: قبلت؛ ليتمَّ العقد.
المطلب الثاني: صيغ الانعقاد:
ينعقد الزواج بلفظين يعبَّر بهما عن الماضي، أو بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل (¬2)؛ فيشترط في أحد اللفظين أن يكون بصيغة الماضي، أمَّا الآخر فيمكن بالصيغ التالية:
الأول: صيغة الماضي؛ كأن تقول: زوَّجت نفسي لك. فيقول: قَبِلْت؛ لأن واضع اللغة لم يضع للإنشاء لفظاً خاصاً، وإنما عرف الإنشاء بالشرع،
¬__________
(¬1) ينظر: نظرية العقد ص 380.
(¬2) ينظر: المحيط ص 44، والكنْز ص 43، والملتقى ص 49، والتنوير ص 56، ومختصر القدوري ص 68، وغيرها.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 582