أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب السابع: تنصيف المهر:

8. حرمة بنات الزوجة؛ فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مسِّ بشهوة لم تحرم عليه بنتها بخلاف الوطء.
9. تزويجها كالأبكار؛ فهي ليست كالوطء في تزويجها كالثيبات، بل تزوَّج كالأبكار.
10. الغُسل؛ أي لا يجب على واحد منهما بمجرّد الخلوة بخلاف الوطء (¬1).
المطلب السابع: تنصيف المهر:
الأول: الفُرق التي تنصِّف المهر المسمَّى:
كلُّ فرقة أتت من قبل الزوج قبل الدخول يتنصَّف المهر المسمَّى فيها فقط دون الزيادة عليه (¬2)؛ فهي تسقط بالطلاق، ولا ما فرض للمفوَّضة (¬3) بعد العقد سواء كان فرضُه بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لصريح الآية الآتية في المفروض، ويكون على ما فرض بالعقد فحسب؛ وكذلك لا يتنصَّف مهر المثل؛ للآية، وإنما يجب في هذه الفرق المتعة في مهر المثل؛ لأن المتعة بمنزلة نصف المسمَّى (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل ما تخالف به الخلوة: الدر المختار 2: 342، ورد المحتار 2: 342، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 338.
(¬3) مفوِّضة: من التفويض: وهو التزويج بلا مهر وفوضت بضعها: أي أذنت لوليِّها في تزويجها بغير تسمية مهر، وأصله من الإطلاق، ومنه قوم فوضى: لا رئيس لهم. فهي التي نكحت بلا ذكر المهر، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها. ينظر: تصحيح التنبيه ص 108، وشرح الوقاية ص 301.
(¬4) ينظر: المبسوط 6: 62، وبدائع الصنائع 2: 303، وغيرهما.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 582