سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً
أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السابق (¬1).
المطلب الرابع: وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً (¬2):
إن الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت على وقوع طلاق من قال: أنت طالق ثلاثاً بأنه يقع ثلاثاً وتبيين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا الحكم في عهد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ومن جاء بعدهم فلم يخالف فيه أحد من أهل الخلاف، فهو مذهب المالكية (¬3). والشافعية (¬4)، والحنفية (¬5)، وابن حزم الظاهري (¬6)؛ لأن صريح القرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الكلام في أقسام الطلاق مجمع الأنهر 1: 381 - 385،
(¬2) هذه المسألة لما كثر فيها الشغب والتشويش، واختلط فيها الحابل بالنابل، حتى ظن العامة وبعض الخاصة الخطأ فيها صواباً، فإني أفردتها بتصنيف مستقل سميته: مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً بالدليل، استقصيت فيها البراهين الساطعة على الحق في هذه المسألة، وكنت اختصرت هذه النبذة منه في كتابي المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، وأحببت إعادة ذكرها هنا للمتبصرين والمسترشدين، ومن أراد الاستفاضة فليرجع إلى الكتاب المذكور، فإنه فريد في بابه.
(¬3) كما في المنتقى 4: 3 - 5، والحنابلة كما في المغني 7: 282، ودقائق أولي 3: 80 - 81، و كشف القناع 5: 241 - 242 و مطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬4) كما في مغني المحتاج 4: 503 - 504، وغيره.
(¬5) كما في التبيين 2: 190 - 191، وغيره.
(¬6) كما في المحلى 9: 384 - 400.
المطلب الرابع: وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً (¬2):
إن الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت على وقوع طلاق من قال: أنت طالق ثلاثاً بأنه يقع ثلاثاً وتبيين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا الحكم في عهد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ومن جاء بعدهم فلم يخالف فيه أحد من أهل الخلاف، فهو مذهب المالكية (¬3). والشافعية (¬4)، والحنفية (¬5)، وابن حزم الظاهري (¬6)؛ لأن صريح القرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الكلام في أقسام الطلاق مجمع الأنهر 1: 381 - 385،
(¬2) هذه المسألة لما كثر فيها الشغب والتشويش، واختلط فيها الحابل بالنابل، حتى ظن العامة وبعض الخاصة الخطأ فيها صواباً، فإني أفردتها بتصنيف مستقل سميته: مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً بالدليل، استقصيت فيها البراهين الساطعة على الحق في هذه المسألة، وكنت اختصرت هذه النبذة منه في كتابي المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، وأحببت إعادة ذكرها هنا للمتبصرين والمسترشدين، ومن أراد الاستفاضة فليرجع إلى الكتاب المذكور، فإنه فريد في بابه.
(¬3) كما في المنتقى 4: 3 - 5، والحنابلة كما في المغني 7: 282، ودقائق أولي 3: 80 - 81، و كشف القناع 5: 241 - 242 و مطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬4) كما في مغني المحتاج 4: 503 - 504، وغيره.
(¬5) كما في التبيين 2: 190 - 191، وغيره.
(¬6) كما في المحلى 9: 384 - 400.