سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
وابن البنت وبنت البنت وهكذا، فيحرم على الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء أبنائها رضاعاً ويحرم على الأب رضاعاً تزوج بناته وبنات بناته رضاعاً.
3. فروع أبويه من الرضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً: أبناء الأم والأب رضاعاً، والأخوة لأم: أبناء الأم من غير الأب، والأخوة لأب: أبناء الأب من غير الأم، وأبناء هؤلاء الأخوة وهكذا.
4. فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً وخالته رضاعاً وعمة أبيه وعمّة أمه وهكذا.
5. أصول زوجته من الرضاع وإن علو؛ كأم زوجته رضاعاً وأم أم زوجته رضاعاً وأم أب زوجته رضاعاً وهكذا.
6. فروع زوجته من الرضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً وبنت ابن زوجته رضاعاً وبنت بنت زوجته رضاعاً وهكذا.
7. زوجات أصوله رضاعاً وإن علو: كزوجة أبيه رضاعاً وزوجة جده رضاعاً وهكذا؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1)
8. زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً وزوجة ابن ابنه رضاعاً وزوجة ابن بنته رضاعاً وهكذا؛ لأن المصاهرة إنما تتركب من شيئين: وهما: النسب والزواج، فزوجة الابن من الرضاع إنما تحرم على أبيه؛ لأن لزوجها نسباً إليه، فلولا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه، فهذا يدل على
¬__________
(¬1) سورة النساء: من الآية22.
3. فروع أبويه من الرضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً: أبناء الأم والأب رضاعاً، والأخوة لأم: أبناء الأم من غير الأب، والأخوة لأب: أبناء الأب من غير الأم، وأبناء هؤلاء الأخوة وهكذا.
4. فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً وخالته رضاعاً وعمة أبيه وعمّة أمه وهكذا.
5. أصول زوجته من الرضاع وإن علو؛ كأم زوجته رضاعاً وأم أم زوجته رضاعاً وأم أب زوجته رضاعاً وهكذا.
6. فروع زوجته من الرضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً وبنت ابن زوجته رضاعاً وبنت بنت زوجته رضاعاً وهكذا.
7. زوجات أصوله رضاعاً وإن علو: كزوجة أبيه رضاعاً وزوجة جده رضاعاً وهكذا؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1)
8. زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً وزوجة ابن ابنه رضاعاً وزوجة ابن بنته رضاعاً وهكذا؛ لأن المصاهرة إنما تتركب من شيئين: وهما: النسب والزواج، فزوجة الابن من الرضاع إنما تحرم على أبيه؛ لأن لزوجها نسباً إليه، فلولا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه، فهذا يدل على
¬__________
(¬1) سورة النساء: من الآية22.