أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: الزيادة والحطّ في المهر:

المطلب الخامس: الزيادة والحطّ في المهر:
الأول: الزيادة على المهر، وفيه ما يلي:
1. تجوز الزيادة على المهر المسمَّى في العقد، ويلزم الزوج بها سواء كانت من جنس المهر أو لا، ولو بعد هبة الزوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه، ومثال الزيادة: كأن يكون المهر ألف دينار، ويزيد عليه مئة دينار، فيصبح ألف ومئة دينار، والدليل عليها:
أ. قوله - جل جلاله -: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (¬1).
ب. أن ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد، فكانت حالة الزيادة كحالة العقد، فتستند إلى حالة العقد.
2. مَن يَملك الزيادة على المهر:
أ. الزوج إن كان بالغاً عاقلاً؛ لأنه ماله فيملك التصرف فيه بما شاء.
ب. ولي الزوج إن كان الأب أو الجدّ فقط؛ لأن كلاً منهما؛ لوفور شفقته يكون ناظراً لمصلحة تربو على هذه الزيادة.
3. شروط صحّة الزيادة:
أ. معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك. ولم يعيّن الزيادة لم تصحّ الزيادة للجهالة.
¬__________
(¬1) من سورة النساء، الآية (24).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 582