سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: قضايا المهر
المطلب الحادي عشر: قضايا المهر، وفيه ما يلي:
أولاً: الاختلاف في الهدايا:
الأول: إذا بعث الزوجُ إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها، ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره، ثم اختلفا فقال الزوج: هو من المهر. وقالت: هو هدية. ففيه حكمان:
1. أن القول للرجل بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة.
2. أن القول لها بيمينها فيما جرى عرف البلد بإرساله هدية للمرأة (¬1).
الثاني: أحوال المبعوث إليها وقد قضي للزوج به بحلفه:
1. إن كان قائماً، فالزوجة بالخيار:
أ. إن شاءت أبقت ما بعث إليها وحسب من مهرها.
ب. إن شاءت ردّت المبعوث إليها ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 363 - 364، ورد المحتار 2: 363 - 364، وشرح الأحكام الشرعية 1: 170 - 173 وغيرها.
أولاً: الاختلاف في الهدايا:
الأول: إذا بعث الزوجُ إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها، ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره، ثم اختلفا فقال الزوج: هو من المهر. وقالت: هو هدية. ففيه حكمان:
1. أن القول للرجل بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة.
2. أن القول لها بيمينها فيما جرى عرف البلد بإرساله هدية للمرأة (¬1).
الثاني: أحوال المبعوث إليها وقد قضي للزوج به بحلفه:
1. إن كان قائماً، فالزوجة بالخيار:
أ. إن شاءت أبقت ما بعث إليها وحسب من مهرها.
ب. إن شاءت ردّت المبعوث إليها ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 363 - 364، ورد المحتار 2: 363 - 364، وشرح الأحكام الشرعية 1: 170 - 173 وغيرها.