سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول العدة
2. إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن لم يكن هارباً، ومات في أثناء العدّة، فإنها لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاق، بل تتمّها على حسب حالها وتنتهي (¬1). (¬2)
رابعاً: ابتداء العدة:
تبتدأ العدّة بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد، وبعد الموت فوراً، وتنقضي العدّة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق، أو الموت، حتى لو لغَها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي العدّتين فقد حلَّت للأزواج، ولو أقرَّ الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بيّنة، فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدّقته، وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدّة العدة، فإن لم يستغرق تَجِبُ لما بقي (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 429 - 444، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 143: إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة، بل تكمل عدة الطلاق. ينظر: التشريعات الخاصة ص161.
(¬3) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 444، وغيره.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة 141: مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال. ينظر: التشريعات الخاصة ص161.
رابعاً: ابتداء العدة:
تبتدأ العدّة بعد الطلاق في النكاح الصحيح، وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد، وبعد الموت فوراً، وتنقضي العدّة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق، أو الموت، حتى لو لغَها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي العدّتين فقد حلَّت للأزواج، ولو أقرَّ الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بيّنة، فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه، وللمرأة النفقة إن كذبته، ولا نفقة لها إن صدّقته، وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدّة العدة، فإن لم يستغرق تَجِبُ لما بقي (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 429 - 444، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 143: إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة، بل تكمل عدة الطلاق. ينظر: التشريعات الخاصة ص161.
(¬3) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 444، وغيره.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة 141: مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال. ينظر: التشريعات الخاصة ص161.