أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أقلّ المهر:

المطلب الثاني: أقلّ المهر:
أقلُّ المهر شرعاً عشرة دراهم فضّة أو ما في قيمتها (¬1)، وتكون هذه العشرة وزن سبعة مثاقيل (¬2) سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (¬3)، بدليل:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا مهرَ أقلّ من عشرة دراهم) (¬4).
2. عن سيدنا عليّ كرم الله وجهه: «أقل ما تستحلّ به المرأة عشرة دراهم» (¬5).
¬__________
(¬1) وقال مالك - رضي الله عنه -: أقلّ المهر ربع دينار. وقال الشافعي - رضي الله عنه - وأحمد - رضي الله عنه -: ما يجوز أن يكون ثمناً في البيع يجوز تسميته مهراً. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 104.
(¬2) والمثقال = 5.88 غم. فالسبعة مثاقيل: 5.88 غم (7 = 41.16 غم فضّة. ينظر: المقادير الشرعية ص 87، والفقه الإسلامي وأدلته 1: 144، ومعجم الفقهاء 404، والإيضاح والبيان 224.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 330، وغيره.
(¬4) رواه الدارقطني عن جابر - رضي الله عنه - رفعه في حديث سنده واه؛ لأن فيه بشر بن عبيد كذاب، ورواه الدارقطنيّ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عليّ - رضي الله عنه - موقوفاً، وقال أحمد - رضي الله عنه -: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم أجد لهذا أصلاً، يعني العشرة في المهر، ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه: (التمس ولو خاتماً من حديد)، قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاً، والثاني المسجّل عرفاً، ويؤيِّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من طرق ضعيفة، لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر - رضي الله عنه - فيرتقي إلى مرتبة الحسن، وهو كاف في الحجة. وفي إعلاء السنن 11: 95: حسَّنه ابن حجر وصاحب شرح السنة. ينظر: الأسرار المرفوعة 368 - 369، وظفر الأماني 172 - 174، وكشف الخفاء 2: 495 - 496، وفتح باب العناية 2: 51، وإعلاء السنن 11: 93 - 100، وغيرها.
(¬5) في سنن البيهقي الكبير 7: 240، وسنن الدارقطني 3: 246، وضعفاء العقيلي 2: 41، وذكره ابن الجوزي في التحقيق 2: 282، وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية 3: 199.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 582