سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
ثالثاً: أن يكون من جهتهما؛ بأن كَرِهَ كلٌّ منهما صاحبَه وأرادَ مفارقتَه، فالحكمُ كما تقدَّم في الحالة الثانية (¬1).
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي:
1. إن كان مالاً متقوّماً سواء كان من النقود أو الذهب أو الفضة أو العقار كالبيوت والشقق والأراضي، أو السيارات، أو غير ذلك ممَّا له قيمة في الشرع وعند النّاس، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه الأرض، أو هذه الشقّة، أو هذه السيارة، ففعل صحَّ الخُلع ووقع الطلاق البائن، ولَزِمَها أن تسلِّمَ للزوج ما عُيَّن في العقد؛ إذ هو مالٌ متقوَّم.
2. إن كان منفعة؛ أي أن لا تملِّكَه عين شيء وإنّما تملِّكه منفعته؛ كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجَّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع إجارة الشقّة يمتلك سكنها والاستفادة منها ولا يمتلك نفس الشقة، فكذلك في الخُلع يجوز أن تملِّكَه منفعة شقّة أو أرض أو سيارة لمدة معيّنة مثلاً، فإذا خالعَها في نظير منفعة شيء وقع الطلاق بائناً ولَزِمَها تسليم المسمَّى لينتفع به حسب الشرط.
¬__________
(¬1) هذه الحالة لم أقف على ذكرها إلا في شرح الأحوال الشخصية 1: 390.
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي:
1. إن كان مالاً متقوّماً سواء كان من النقود أو الذهب أو الفضة أو العقار كالبيوت والشقق والأراضي، أو السيارات، أو غير ذلك ممَّا له قيمة في الشرع وعند النّاس، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه الأرض، أو هذه الشقّة، أو هذه السيارة، ففعل صحَّ الخُلع ووقع الطلاق البائن، ولَزِمَها أن تسلِّمَ للزوج ما عُيَّن في العقد؛ إذ هو مالٌ متقوَّم.
2. إن كان منفعة؛ أي أن لا تملِّكَه عين شيء وإنّما تملِّكه منفعته؛ كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجَّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع إجارة الشقّة يمتلك سكنها والاستفادة منها ولا يمتلك نفس الشقة، فكذلك في الخُلع يجوز أن تملِّكَه منفعة شقّة أو أرض أو سيارة لمدة معيّنة مثلاً، فإذا خالعَها في نظير منفعة شيء وقع الطلاق بائناً ولَزِمَها تسليم المسمَّى لينتفع به حسب الشرط.
¬__________
(¬1) هذه الحالة لم أقف على ذكرها إلا في شرح الأحوال الشخصية 1: 390.