أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثامن: ما يسقط به كل المهر:

المطلب الثامن: ما يسقط به كل المهر:
الأول: الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها، فكلّ فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر إن كانت آتية من قبل الزوجة (¬1)؛ لأنّ الفرقةَ بغير طلاق تكون فسخاً للعقد, وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كلّ المهر; لأن فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن، وهذه الفرق هي:
1. ارتدادها؛ فإنّ ارتدادَ أحد الزوجين فسخ في الحال.
2. امتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها، وكانت غير كتابية؛ لأن المسلمَ له أن يتزوَّجَ كتابية ابتداء فبقاء من باب أولى.
3. فعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجةُ قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها أو قبَّلَها بشهوة.
4. خيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقةً أو حكماً.
الثاني: الإبراء عن كلِّ المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر ديناً؛ لأن
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 6: 62، وغيره. وذكر في البدائع 2: 295: أن كل فرقة أتت من قبل الزوج وكانت فسخاً لا طلاقاً قبل الدخول توجب سقوط المهر كالصغير إذا بلغ أو اشترى منكوحته، لكن يرد عليه أنه لو ارتدّ عن الإسلام قبل الدخول وهي فسخ لا يسقط كل المهر عنه بل يجب نصفه، فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم بكل فرد على ما أفاده الدليل. وتمامه في رد المحتار 3: 72.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 582