أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

ثانياً: حكمها:
أنها تسقط نفقتها مدّة نشوزها وكذلك نفقتها المتجمعة على الزوج غير المستدانة بإذن الزوج أو القاضي كما سيأتي تفصيله فيما بعد، فإذا عادت استحقت النفقة سواء كان عودها إلى بيته وهو مقيم أو مسافر؛ لزوال المانع وهو النشوز.
ومثلها المانعة للزوج من الدخول عليها في بيتها المملوك لها، ولكن على وجهين:
1. أن تكون سألته النقلة منه، فيجب لها النفقة، كأن تقول له: حوّلني إلى مَنْزلك أو استأجر لي مَنْزلاً، ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن مَنْزل ليستأجره؛ لأنها محقةٌ في هذا الطلب فإذا لم يجبها فلها الحقّ في منعه من دخوله بيتها.
2. أن لا تكون سألته النقلة منه فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجةٌ عن بيته حكماً (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، والدر المختار 2: 647، ورد المحتار 2: 647، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة 69: إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة. ينظر: التشريعات الخاصة ص139.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 582