سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: إثبات النكاح والإقرار به:
1. أن يثبت الرجل دعواه، فتلزم المرأة الزوجية، وإثبات الدعوى يكون بشاهدين من الرجال أو رجل وامرأتان بشرط العدالة وغيرها مما سبق ذكر.
2. إن يعجز الرجل عن إثباتها، فله أن يطلب تحليف المرأة، ولها حكمان:
أ. أن تحلف المرأة، فتسقط الدعوى.
ب. أن تمتنع المرأة عن اليمين، فيلزمها الزواج.
ومثل ذلك المرأة إذا ادعت أنها زوجة فلان.
ثانياً: الإقرار بالنكاح:
الأول: تعريفه:
إخبار عن شيء حصل، لا إنشاء في الحال بدليل صحّته بالزوجية من غير شهود؛ لأنه إخبار عن عقد سابق، ولو كان إنشاء لَمَا صحّ الإقرار بها من غير الشهود.
الثاني: حكمه:
وهو حجّةٌ قاصرةٌ على نفس المقرّ فلا يتعدّاه إلى غيره إن تضمن الإقرار ذلك إلا بتصديق منه، فإن كان الإقرار غير متعدّ لغير المقرّ لَزِمَه ما أقرّ به.
فإذا أقرّ رجلٌ لامرأة أنها زوجتُه سواء كان هذا الإقرار حال صحّته أو في حال مرضه، فإن صدَّقته ثبتَ الزواجُ ويحمل على أنه عقد عليها قبل هذا
2. إن يعجز الرجل عن إثباتها، فله أن يطلب تحليف المرأة، ولها حكمان:
أ. أن تحلف المرأة، فتسقط الدعوى.
ب. أن تمتنع المرأة عن اليمين، فيلزمها الزواج.
ومثل ذلك المرأة إذا ادعت أنها زوجة فلان.
ثانياً: الإقرار بالنكاح:
الأول: تعريفه:
إخبار عن شيء حصل، لا إنشاء في الحال بدليل صحّته بالزوجية من غير شهود؛ لأنه إخبار عن عقد سابق، ولو كان إنشاء لَمَا صحّ الإقرار بها من غير الشهود.
الثاني: حكمه:
وهو حجّةٌ قاصرةٌ على نفس المقرّ فلا يتعدّاه إلى غيره إن تضمن الإقرار ذلك إلا بتصديق منه، فإن كان الإقرار غير متعدّ لغير المقرّ لَزِمَه ما أقرّ به.
فإذا أقرّ رجلٌ لامرأة أنها زوجتُه سواء كان هذا الإقرار حال صحّته أو في حال مرضه، فإن صدَّقته ثبتَ الزواجُ ويحمل على أنه عقد عليها قبل هذا