أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: ما يصلح مهراً

المطلب الثالث: ما يصلح مهراً، وفيه ما يلي:
الأول: كل ما كان مالاً متقوَّماً:
فالمال: هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو
غير منقول، والمالية إنّما ثبتت بتمول الناس كافة أو بعضهم، وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة, ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها, وفي النقصان شبهة العدم (¬1).
والمتقوم: ما يباح الانتفاع به شرعاً (¬2).
والمال المتقوم: هو ما يتموّل ـ أي يدخر لوقت الحاجة ـ ويباح الانتفاع به شرعاً (¬3).
فيشترط في المال المتقوم أمران:
أ. أن يكون متمولاً، فما يكون مباح الانتفاع بدون تموّل الناس لا يكون مالاً كحبّة حنطة.
ب. أن يكون مباح الانتفاع، فما يكون مالاً بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوماً كالخمر.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 9: 153، والبحر الرائق 5: 277 عن الكشف الكبير، ورد المحتار 4: 501، ومجلة الأحكام العدلية 1: 59، وغيرها.
(¬2) ينظر: والبحر الرائق 5: 277، ودرر الحكام 2: 170، وغيرهما.
(¬3) ينظر: حاشية التبيين 6: 26، والبحر الرائق 5: 277، وغيرهما.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 582