أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: أقسامه:

المطلب الثالث: أقسامه:
الطلاق على قسمين:
الأول: سني، وهو نوعان:
1. سني من حيث الوقت.
2. سني من حيث العدد.
ويكون ذلك فيما يلي:
1. في الطلاق الأحسن، أي بالنسبة لغيره من الطلاق، لا أن الطلاق في نفسه أحسن أو حسن، كتطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وترك زوجته حتى تمضي عدّتها؛ لأنه أبعد من الندم وأقلّ ضرراً بالمرأة
2. في الطلاق الحسن، وله صور:
أ. تطليق زوجته المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها؛ لقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1)، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه طلّق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) (¬2).
¬__________
(¬1) الطلاق: من الآية 1.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1093، واللفظ له، وصحيح البخاري 5: 2011، وغيرهما.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 582