أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:

لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة) (¬1)؛ لأنه حقّها فلها أن تعطيه لمن شاءت (¬2).
5) القسم في المبيت يكون حال الحضر لا السفر؛ فله أن يسافر بمَن شاء منهنّ، ويستحب (¬3) القرعة بينهنّ، تطميناً لقلوبهن، وبعد عود لا يكون عليه الإقامة عند باقيهنّ بقدر ما سافر مع إحداهنّ؛ بدليل:
أ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأيّتهنّ خرجت قرعتُها خرجَ بها) (¬4)، إذ أنه - صلى الله عليه وسلم - لم تكن التسوية واجبة عليه في السفر وإنما كان يفضله تفضيلاً؛ لقوله - جل جلاله -: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (¬5).
ب أنه لا يتيسر ذلك إلا بحملهنّ معه، وفي إلزامه ذلك ما لا يخفى.
ت أنه لا حقّ لهنّ في حالة السفر حتى كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهنّ، فكذا له أن يسافر بواحدة منهنّ أو أكثر بلا إذن من صاحبتها، وبلا قرعة.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1085، وغيره.
(¬2) ينظر: النهر الفائق 2: 296، وغيره.
(¬3) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هي واجبةٌ
(¬4) في صحيح البخاري 2: 916، وصحيح مسلم 4: 2130، والمنتقى 1: 180، وغيرها.
(¬5) من سورة الأحزاب، الآية (51).
المجلد
العرض
50%
تسللي / 582