سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: إيقاع الطلاق:
المطلب الثالث: إيقاع الطلاق:
لإيقاع الطلاق على الزوجة حالان:
1. أن تكون مدخولاً بها، فإن طلّقها ثلاثاً فإنه يقع عليها سواء كانت الثلاث مجتمعات بكلمة واحدة، كقوله: أنت طالق ثلاثاً، أو متفرّقات بكلمات متعدّدة، كقوله: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق؛ لأن عليها العدّة عقب الطلاق، فتكون محلاً للطلاق الثاني والثالث.
2. أن تكون غير مدخول بها، فإن طلقها ثلاثاً وكان بكلمة واحدة وقع الطلاق الثلاث، وإن كان متفرّقاً فلا يقع إلا طلاق واحد؛ لأنها لا عدّة لها، فبمجرد قوله لها: أنت طالق بانت منه بلا عدّة، فلا تكون محلاً لطلاق ثان؛ لأنها ليست زوجته ولا معتدّته؛ ولأن وقوع الطلاق بالعدد.
فالقاعدة هي: أن الطلاق متى قرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأن الموقع هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف، حتى لو مات أحد الزوجين قبل العدّ لغا الطلاق، فالوقوع بقوله: ثلاثاً، لا بقوله: أنت طالق، ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً تطلق ثلاثاً, ولو كان الوقوع بالوصف لغا ذكر الثلاث؛ وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة , وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتاً له، كان الشكّ داخلاً في أصل الإيقاع فلا يقع شيء (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 6: 89، 198، والهداية 4: 41، والبحر الرائق 3: 303.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة 85: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس. ينظر: التشريعات ص 143، وغيره.
لإيقاع الطلاق على الزوجة حالان:
1. أن تكون مدخولاً بها، فإن طلّقها ثلاثاً فإنه يقع عليها سواء كانت الثلاث مجتمعات بكلمة واحدة، كقوله: أنت طالق ثلاثاً، أو متفرّقات بكلمات متعدّدة، كقوله: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق؛ لأن عليها العدّة عقب الطلاق، فتكون محلاً للطلاق الثاني والثالث.
2. أن تكون غير مدخول بها، فإن طلقها ثلاثاً وكان بكلمة واحدة وقع الطلاق الثلاث، وإن كان متفرّقاً فلا يقع إلا طلاق واحد؛ لأنها لا عدّة لها، فبمجرد قوله لها: أنت طالق بانت منه بلا عدّة، فلا تكون محلاً لطلاق ثان؛ لأنها ليست زوجته ولا معتدّته؛ ولأن وقوع الطلاق بالعدد.
فالقاعدة هي: أن الطلاق متى قرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأن الموقع هو العدد فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف، حتى لو مات أحد الزوجين قبل العدّ لغا الطلاق، فالوقوع بقوله: ثلاثاً، لا بقوله: أنت طالق، ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً تطلق ثلاثاً, ولو كان الوقوع بالوصف لغا ذكر الثلاث؛ وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة , وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتاً له، كان الشكّ داخلاً في أصل الإيقاع فلا يقع شيء (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 6: 89، 198، والهداية 4: 41، والبحر الرائق 3: 303.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة 85: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس. ينظر: التشريعات ص 143، وغيره.