أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الأحكام المترتبة على الخلع:

النكاح مزالاً، فلا فائدة من دفعها عوض الخلع لافتكاكها؛ لأنها مالكة لنفسها، فالمال يلزم إذا كانت تملك به نفسها.
أما في الطلاق على مال فإن الطلاق يقع ولا يلزم المال؛ لما سبق ذكره، ووقوع
الطلاق؛ لأنه صريح، بخلاف الخلع فإنه من الكنايات (¬1). (¬2)
المطلب الثاني: الأحكام المترتبة على الخلع:
أولاً: طلاق الخلع بائن:
إن طلاقه بائن سواء كان الخلع بمال أو بغير مال:
فيكون بائناً في الخلع بمال؛ كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك على ألف دينار، فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إنما بذلت المال لتملك عصمتها، والله
¬__________
(¬1) ما حررته هنا مذكور في البحر الرائق 4: 77، وفتح القدير 4: 58، وبهجة المشتاق ص 142، ورد المحتار 2: 556 - 557 وغيرها، وفي المسألة بحث لطيف لابن عابدين في منحة الخالق 3: 332، وبهذا يظهر ما في عبارة شر ح الأحكام الشرعية، وهي: ويشترط في الزوجة أن تكون محلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون الزوج ... أوقع عليها طلاقاً رجعياً أو بائناً في بعض الصور والعدة باقية.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 102: أ) يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له. ب) المراة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال. ج) إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذه الطلاق البدل المتفق عليه. ينظر: التشريعات الخاصة ص 147.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 582