سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شروط الزواج:
2. البصر، فينعقد بشهادة الأعميين (¬1).
3. الذكورة، فينعقد بحضور رجل وامرأتين (¬2).
4. النطق، فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع (¬3).
5.عدم الحدّ في القذف أو الزنا، فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لم يتوبا (¬4)، وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا.
6.عدم الأبوة أو البنوة، فينعقد بحضور مَن لا تقبل شهادته له أصلاً كما إذا تزوَّج امرأة بشهادة ابنيه منها، وكذا إذا تزوَّج بشهادة ابنيه لا منها، أو ابنيها لا منه.
وجاز الشهادة لهؤلاء؛ لأن للنكاح حكمان: حكم الانعقاد والصحة،
¬__________
(¬1) هذا ما عليه الأكثرون كما في الهداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة خلافاً لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمى؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعى والمدعى عليه والإشارة إليهما. ينظر: رد المحتار 2: 273.
(¬2) وعند الشافعي يشترط الذكورة، ينظر: الأم 5: 26، والمنهاج 2: 144، وحاشية البيجرمي 3: 389.
(¬3) ينظر: الفتاوى الخانية 1: 332.
(¬4) ينظر: البحر 3: 95، ومنحة الخالق 3: 95 وفيه بحث لطيف في تحقيق ذلك، ورد المحتار 2: 273.
3. الذكورة، فينعقد بحضور رجل وامرأتين (¬2).
4. النطق، فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع (¬3).
5.عدم الحدّ في القذف أو الزنا، فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لم يتوبا (¬4)، وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا.
6.عدم الأبوة أو البنوة، فينعقد بحضور مَن لا تقبل شهادته له أصلاً كما إذا تزوَّج امرأة بشهادة ابنيه منها، وكذا إذا تزوَّج بشهادة ابنيه لا منها، أو ابنيها لا منه.
وجاز الشهادة لهؤلاء؛ لأن للنكاح حكمان: حكم الانعقاد والصحة،
¬__________
(¬1) هذا ما عليه الأكثرون كما في الهداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة خلافاً لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمى؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعى والمدعى عليه والإشارة إليهما. ينظر: رد المحتار 2: 273.
(¬2) وعند الشافعي يشترط الذكورة، ينظر: الأم 5: 26، والمنهاج 2: 144، وحاشية البيجرمي 3: 389.
(¬3) ينظر: الفتاوى الخانية 1: 332.
(¬4) ينظر: البحر 3: 95، ومنحة الخالق 3: 95 وفيه بحث لطيف في تحقيق ذلك، ورد المحتار 2: 273.