أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: تعريفه وأسماؤه وحكمه:

أولاً عندما ترضى أن تملك ما وهبها الله لغيرها؛ لكي تطيب نفسها, وتأليفاً لقلبها.
4. قال - صلى الله عليه وسلم -: (هل عندك من شيء تصدقها) (¬1).
5. قال - صلى الله عليه وسلم -: (أدّوا العلائق. قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى به الأهلون) (¬2):
ثالثاً: حكمه:
أنه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحلّ، لا لصحّة النكاح، فالعقد يصحُّ وإن لم يسم فيه مهر أو نفي: بأن تزوَّجَها بشرط أن لا مهر لها؛ بدليل قوله - جل جلاله -: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬3)، حكم بصحّة الطلاق مع عدم التسمية، ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح، فعُلِمَ أن تركَ ذكره لا يمنعُ صحّة النكاح (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 1973، وصحيح ابن حبان 9: 403، وسنن الترمذي 3: 421، وغيرها.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 7: 329، وضعفه، وسنن الدارقطني 3: 244، وسنن سعيد بن منصور 1: 200، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 492، وغيرها، وينظر: تلخيص الحبير 3: 190، وخلاصة البدر المنير 2: 204، ونصب الراية 3: 200، وغيرها.
(¬3) من سورة البقرة، الآية (236).
(¬4) ينظر: الهداية 3: 320، والبحر الرائق 3: 151، ومجمع الأنهر 1: 346، وغيرها.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 582