سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
الولاية عليه سواء كان صغيراً أو ملحقاً به؛ لأن له أن يتولَّى العقد بنفسه؛ لأن الصغير والملحق به لا يجوز له أن يوكِّلَ غيرَه بتزويجه؛ لأنه ليس له أن يزوِّجَ نفسَه.
ثانياً: كيفية التوكيل:
يجوز التوكيل بالكتابة أو بالمشافهة ويستحب الإشهاد عليه؛ خوفاً من جحود التوكيل، فيحصل النِّزاع فإذا كان هناك شهود أمكن المدعي إثبات التوكيل بها، بخلاف ما إذا لم يشهدا، فإنّه لا يتأتى إثبات التوكيل بالبينة (¬1).
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
أولاً: حالات التوكيل:
الحالة الأولى: أن يكون الموكِّل الرجل، ولها صور:
الصورة الأول: أن يوكِّله بتزويجه امرأة غير معيّنة؛ كما إذا قال رجل لآخر: وكّلتك في أن تزوِّجني امرأة. ولها أحكام:
1. يصح تزويجه له بأي امرأة ولو كان بها عاهة كعمى أو عته أو جنون أو كانت مطلقة الزوج أو معتدته أو من آلى منها أو ظاهرها (¬2)؛ لأن لفظ امرأة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 91، وشرح الوقاية ص 627، والمحيط ص 62، والهداية 3: 137، ومنح الغفار ق 2: 142/ب، وكنز الدقائق ص 132، وتنوير الأبصار ص 156، وغيرها.
(¬2) ينظر: المبسوط 19: 121.
ثانياً: كيفية التوكيل:
يجوز التوكيل بالكتابة أو بالمشافهة ويستحب الإشهاد عليه؛ خوفاً من جحود التوكيل، فيحصل النِّزاع فإذا كان هناك شهود أمكن المدعي إثبات التوكيل بها، بخلاف ما إذا لم يشهدا، فإنّه لا يتأتى إثبات التوكيل بالبينة (¬1).
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
أولاً: حالات التوكيل:
الحالة الأولى: أن يكون الموكِّل الرجل، ولها صور:
الصورة الأول: أن يوكِّله بتزويجه امرأة غير معيّنة؛ كما إذا قال رجل لآخر: وكّلتك في أن تزوِّجني امرأة. ولها أحكام:
1. يصح تزويجه له بأي امرأة ولو كان بها عاهة كعمى أو عته أو جنون أو كانت مطلقة الزوج أو معتدته أو من آلى منها أو ظاهرها (¬2)؛ لأن لفظ امرأة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 91، وشرح الوقاية ص 627، والمحيط ص 62، والهداية 3: 137، ومنح الغفار ق 2: 142/ب، وكنز الدقائق ص 132، وتنوير الأبصار ص 156، وغيرها.
(¬2) ينظر: المبسوط 19: 121.