سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: صيغ الطلاق ضربان:
المطلب الرابع: صيغ الطلاق ضربان:
الأول: الصيغ الصريحة:
وهو ما ظهر المراد منه ظهوراً بيِّناً حتى صار مكشوف المراد بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان أو مجازاً، فلا يحتاج إلى النية، وتتضمن ما يلي:
1. الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق، وهي: طالق، ومطلقة، وطلقتك، وطلاق؛ لأن هذه الألفاظ يراد بها الطلاق، وتستعمل فيه لا في غيره فكانت صريحة، ويقع الطلاق بها واحدة رجعيّة؛ لقوله - جل جلاله -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬1)، فأثبت - جل جلاله - الرجعة بعد الطلاق الصريح، وقال - عز وجل -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ} (¬2)، وإنّما يكون هو أولى إذا كان النكاح باقياً فدلّ على بقاء النكاح، وتسميته بعلاً أيضاً يدل عليه (¬3).
2. الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام؛ على الطلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليّ حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأن العرفَ قاض بذلك.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية 229.
(¬2) البقرة: من الآية 228.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 2: 197، وغيرها.
الأول: الصيغ الصريحة:
وهو ما ظهر المراد منه ظهوراً بيِّناً حتى صار مكشوف المراد بحيث يسبق إلى فهم السامع بمجرد السماع حقيقة كان أو مجازاً، فلا يحتاج إلى النية، وتتضمن ما يلي:
1. الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق، وهي: طالق، ومطلقة، وطلقتك، وطلاق؛ لأن هذه الألفاظ يراد بها الطلاق، وتستعمل فيه لا في غيره فكانت صريحة، ويقع الطلاق بها واحدة رجعيّة؛ لقوله - جل جلاله -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬1)، فأثبت - جل جلاله - الرجعة بعد الطلاق الصريح، وقال - عز وجل -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ} (¬2)، وإنّما يكون هو أولى إذا كان النكاح باقياً فدلّ على بقاء النكاح، وتسميته بعلاً أيضاً يدل عليه (¬3).
2. الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام؛ على الطلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليّ حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأن العرفَ قاض بذلك.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية 229.
(¬2) البقرة: من الآية 228.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 2: 197، وغيرها.