سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:
6. إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه، فلها أن تخرج (¬1).
المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:
تمهيد:
أثبت الباحثون أن الأصلَ هو وجود امرأة أخرى في حياة الرجل على أي نحو وهيئة، حتى أنه لم يعرف مدة تاريخية استقر الرجل فيها على امرأة واحدة بصورة تجعلها ظاهرة لا تقبل النقض، وقاعدة لا يداخلها استثناء أو شذوذ، فإذا ما تجاوزنا الإباحة التي كان يمارسها كثير من الشعوب القديمة، والعلاقة غير الأخلاقية بين الأمم الغربية والشرقية فإننا نجد أن التعدد المشروع كان سمة كلّ شريعة وعلامة كلّ حضارة (¬2).
وتوافقاً مع هذه الطبيعة الإنسانية جاءت الشريعة الإسلامية من عند خالق هذه الفطرة منسجمةً معها، فأباحت التعدد بلا شرط أو قيد كما هو صريح القرآن الكريم: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (¬3)، وليس هذا فحسب، بل كان التعدد هو الأصل في الزواج إذ بدأ
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 208، والأحكام الشرعية لقدري 1: 280 - 284، وشرح الأحكام الشرعية 1: 279 - 285، وغيرها.
(¬2) ينظر: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام ص 76 - 77.
(¬3) النساء: من الآية 3.
المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:
تمهيد:
أثبت الباحثون أن الأصلَ هو وجود امرأة أخرى في حياة الرجل على أي نحو وهيئة، حتى أنه لم يعرف مدة تاريخية استقر الرجل فيها على امرأة واحدة بصورة تجعلها ظاهرة لا تقبل النقض، وقاعدة لا يداخلها استثناء أو شذوذ، فإذا ما تجاوزنا الإباحة التي كان يمارسها كثير من الشعوب القديمة، والعلاقة غير الأخلاقية بين الأمم الغربية والشرقية فإننا نجد أن التعدد المشروع كان سمة كلّ شريعة وعلامة كلّ حضارة (¬2).
وتوافقاً مع هذه الطبيعة الإنسانية جاءت الشريعة الإسلامية من عند خالق هذه الفطرة منسجمةً معها، فأباحت التعدد بلا شرط أو قيد كما هو صريح القرآن الكريم: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (¬3)، وليس هذا فحسب، بل كان التعدد هو الأصل في الزواج إذ بدأ
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 208، والأحكام الشرعية لقدري 1: 280 - 284، وشرح الأحكام الشرعية 1: 279 - 285، وغيرها.
(¬2) ينظر: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام ص 76 - 77.
(¬3) النساء: من الآية 3.