أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: حكم الزواج:

قال - صلى الله عليه وسلم -: (النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومَن كان ذا طول فلينكح، ومَن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء) (¬1).
6. عن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لم ير للمتحابين مثل النكاح) (¬2).
7. عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (¬3)) (¬4)، وهذا يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج (¬5).
8. عن معاذ بن أنس الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أعطى لله، ومنع لله،
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 2: 94، قال الكناني في المصباح 2: 94: هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المديني لكن له شاهد صحيح، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود.
(¬2) في المستدرك 2: 174، وصححه، وسنن ابن ماجة 1: 593، وسنن سعيد بن منصور 1: 164، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 454، والمعجم الأوسط 3: 282، ومعجم الشيوخ 1: 244، ومسند أبي يعلى 5: 132، والمعجم الكبير 11: 17، وقال الكناني في المصباح2: 84: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(¬3) الوجاء: هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع في الصوم. ينظر: إحياء علوم الدين 3: 25، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 703، وصحيح البخاري 5: 1950، وغيرهما.
(¬5) ينظر: الإحياء 3: 25، وغيره.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 582