أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:

الحدث، وتحقق في وقت التكلم، فكان دالاً على الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّة (¬1).
وبذلك يتقررَّ أن الزواج ينعقد بكلِّ صيغةٍ تدلُّ على تحقُّقه لا الوعد به والمساومة فيه؛ ولا بدَّ أن تكون واضحة ومصرِّحة بذلك، فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرجال: يا عروسي، فقالت: لبيك. لا ينعقد النكاح على الصحيح (¬2).
المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:
القَبول لا يشترط فيه لفظ مخصوص، بل الشرط رضا الآخر بهذا الإيجاب، فإذا قال رجل لآخر زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان. وقال الآخر: قبلت، أو رضيت، أو أجزت، أو أطعت، أو ما صنعته في محلِّه، فإنه يصحّ.
والإيجابُ في الزواج يصحُّ فيما يلي:
الأول: بالصريح وهما: التزويج، والنِّكاح (¬3)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (¬4)، وقوله - عز وجل -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 264 - 265، وغيره.
(¬2) هذا هو ظاهر الرواية كما صرح في البحر عن الصيرفية والمقدسي عن فوائد تاج الشريعة،
وقاله: بديع الدين وابن عابدين في رد المحتار 2: 265، بخلاف ما نقل صاحب التاتارخانية والدر المختار 2: 265 من أنه ينعقد.
(¬3) اقتصر القانون الأردني على الألفاظ الصريحة: ففي مادة 15: يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج، وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة. كما في التشريعات الخاصة ص 122، والشافعي أيضاً أقتصر على الصريحة كما في المنهاج 2: 140،وأسنى المطالب 3: 199، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 218، وتحفة المحتاج 7: 222، ونهاية المحتاج 6: 212، ومغني المحتاج 2: 140، وغيرها.
(¬4) النور: من الآية 32.
(¬5) الأحزاب: من الآية 37.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 582