سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:
الحدث، وتحقق في وقت التكلم، فكان دالاً على الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّة (¬1).
وبذلك يتقررَّ أن الزواج ينعقد بكلِّ صيغةٍ تدلُّ على تحقُّقه لا الوعد به والمساومة فيه؛ ولا بدَّ أن تكون واضحة ومصرِّحة بذلك، فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرجال: يا عروسي، فقالت: لبيك. لا ينعقد النكاح على الصحيح (¬2).
المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:
القَبول لا يشترط فيه لفظ مخصوص، بل الشرط رضا الآخر بهذا الإيجاب، فإذا قال رجل لآخر زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان. وقال الآخر: قبلت، أو رضيت، أو أجزت، أو أطعت، أو ما صنعته في محلِّه، فإنه يصحّ.
والإيجابُ في الزواج يصحُّ فيما يلي:
الأول: بالصريح وهما: التزويج، والنِّكاح (¬3)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (¬4)، وقوله - عز وجل -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 264 - 265، وغيره.
(¬2) هذا هو ظاهر الرواية كما صرح في البحر عن الصيرفية والمقدسي عن فوائد تاج الشريعة،
وقاله: بديع الدين وابن عابدين في رد المحتار 2: 265، بخلاف ما نقل صاحب التاتارخانية والدر المختار 2: 265 من أنه ينعقد.
(¬3) اقتصر القانون الأردني على الألفاظ الصريحة: ففي مادة 15: يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج، وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة. كما في التشريعات الخاصة ص 122، والشافعي أيضاً أقتصر على الصريحة كما في المنهاج 2: 140،وأسنى المطالب 3: 199، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 218، وتحفة المحتاج 7: 222، ونهاية المحتاج 6: 212، ومغني المحتاج 2: 140، وغيرها.
(¬4) النور: من الآية 32.
(¬5) الأحزاب: من الآية 37.
وبذلك يتقررَّ أن الزواج ينعقد بكلِّ صيغةٍ تدلُّ على تحقُّقه لا الوعد به والمساومة فيه؛ ولا بدَّ أن تكون واضحة ومصرِّحة بذلك، فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرجال: يا عروسي، فقالت: لبيك. لا ينعقد النكاح على الصحيح (¬2).
المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:
القَبول لا يشترط فيه لفظ مخصوص، بل الشرط رضا الآخر بهذا الإيجاب، فإذا قال رجل لآخر زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان. وقال الآخر: قبلت، أو رضيت، أو أجزت، أو أطعت، أو ما صنعته في محلِّه، فإنه يصحّ.
والإيجابُ في الزواج يصحُّ فيما يلي:
الأول: بالصريح وهما: التزويج، والنِّكاح (¬3)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (¬4)، وقوله - عز وجل -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 264 - 265، وغيره.
(¬2) هذا هو ظاهر الرواية كما صرح في البحر عن الصيرفية والمقدسي عن فوائد تاج الشريعة،
وقاله: بديع الدين وابن عابدين في رد المحتار 2: 265، بخلاف ما نقل صاحب التاتارخانية والدر المختار 2: 265 من أنه ينعقد.
(¬3) اقتصر القانون الأردني على الألفاظ الصريحة: ففي مادة 15: يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج، وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة. كما في التشريعات الخاصة ص 122، والشافعي أيضاً أقتصر على الصريحة كما في المنهاج 2: 140،وأسنى المطالب 3: 199، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 218، وتحفة المحتاج 7: 222، ونهاية المحتاج 6: 212، ومغني المحتاج 2: 140، وغيرها.
(¬4) النور: من الآية 32.
(¬5) الأحزاب: من الآية 37.