سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: إثبات النكاح والإقرار به:
فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر. أو قال الرجل: تزوجت فلانة وهي غائبة، فأجابه فضولي، وقال: زوجتها منك؛ لأن ركن التصرّف وهو قوله: زوَّجت وتزوَّجت صدرَ من أهله، وهو الحرّ العاقل البالغ مضافاً إلى محلِّه وهو الأنثى من بنات آدم - عليه السلام - وليست من المحرمات، ولا ضرَّرَ في انعقاده موقوفاً على الإجازة لكونه غير لازم فينعقد موقوفاً، فإن رأى فيه مصلحةً نفذه (¬1).
الثاني: أحكامه:
حكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد, فيسقط الحدّ للشبهة، ويثبت النسب، ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل؛ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة، إلا أنه تلحقه الإجازة فيصير صحيحاً بخلاف الفاسد (¬2).
المطلب الثاني: إثبات النكاح والإقرار به:
أولاً: إثبات النكاح:
إذا ادَّعى رجل على امرأة أنها زوجته، فللمرأة حالان:
الأول: أن تقرّ، فلزمته دعوى الآخر.
الثاني: أن تنكر، فيطالب الرجل بإثبات دعواه، وله وجهان:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 206 - 214 ن وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 21، ورد المحتار 2: 350، وغيرهما.
الثاني: أحكامه:
حكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد, فيسقط الحدّ للشبهة، ويثبت النسب، ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل؛ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة، إلا أنه تلحقه الإجازة فيصير صحيحاً بخلاف الفاسد (¬2).
المطلب الثاني: إثبات النكاح والإقرار به:
أولاً: إثبات النكاح:
إذا ادَّعى رجل على امرأة أنها زوجته، فللمرأة حالان:
الأول: أن تقرّ، فلزمته دعوى الآخر.
الثاني: أن تنكر، فيطالب الرجل بإثبات دعواه، وله وجهان:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 206 - 214 ن وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 21، ورد المحتار 2: 350، وغيرهما.