أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:

ت. أن خيار العيب لا يفسد النكاح، بل يبطل الشرط، إلا إذا كان الزوج معيب بما يلي:
1. الجب: وهو مقطوع الأعضاء المعلومة (¬1).
2. الخصى: وهو مَنْزوع الخصيتين لا العضو المعلوم.
3. العنه: وهو مَن لا يمكنه أن يصل إلى النساء عجزاً، أو لا يريدهن.
فمتى وجدت المرأة في زوجها أحد هذه العيوب كان لها الإقامة معه أو رفع أمرها للقاضي ليفرق بينهما.
فلو تزوَّجَ رجلٌ امرأةً واشترطوا في العقد جمال المرأة، أو بكارتها، أو سلامتها من العيوب، أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات، فالعقد صحيح، والشرط باطل، حتى إذا وجدَ أحدُهما صاحبَه على خلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ الزواج إلا فيما سبق ذكره.
وبذلك لا يكون الزواج لازماً إذا وُجِدَ في الزوج هذه العيوب الثلاثة وإن لم تشترط خلوه منها؛ بخلاف غيرها من العيوب؛ لأن الخيار في تلك العيوب ثبت لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد, وهو الوطء مرة واحدة، وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب؛ لأن الوطء يتحقق من الزوج مع هذه العيوب، فلا يثبت الخيار هذا في جانب الزوج.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 104.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 582