سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حكم الزواج:
سادساً: مكروه تحريماً (¬1)؛ وهو إذا خاف الرجل الجور عليها، وهو متمكن من الاحتزاز عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء.
ومشت المتون (¬2) على أن القسمة ثلاثيّة؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة، وهذه القسمة السداسية ذكرها ابن الهمام (¬3) وابن نجيم (¬4) والشرنبلالي (¬5) وابن عابدين (¬6)، ومنهم (¬7) مَن جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح.
¬__________
(¬1) صرَّح بأنها تحريمية ابن نجيم في البحر 2: 84.
(¬2) كما في التنويرص55، والملتقى ص49، والمختار 3: 109، والغرر 1: 326، واقتصر في الكنز ص43 على الوجوب والسنية.
(¬3) في فتح القدير 3: 187.
(¬4) في البحر الرائق 2: 84.
(¬5) في الشرنبلالية 1: 326.
(¬6) في رد المحتار 2: 261.
(¬7) كصاحب الدر المختار 2: 260 - 261، وشرح الأحوال الشخصية 1: 10 - 11، وغيرهما.
ومشت المتون (¬2) على أن القسمة ثلاثيّة؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة، وهذه القسمة السداسية ذكرها ابن الهمام (¬3) وابن نجيم (¬4) والشرنبلالي (¬5) وابن عابدين (¬6)، ومنهم (¬7) مَن جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح.
¬__________
(¬1) صرَّح بأنها تحريمية ابن نجيم في البحر 2: 84.
(¬2) كما في التنويرص55، والملتقى ص49، والمختار 3: 109، والغرر 1: 326، واقتصر في الكنز ص43 على الوجوب والسنية.
(¬3) في فتح القدير 3: 187.
(¬4) في البحر الرائق 2: 84.
(¬5) في الشرنبلالية 1: 326.
(¬6) في رد المحتار 2: 261.
(¬7) كصاحب الدر المختار 2: 260 - 261، وشرح الأحوال الشخصية 1: 10 - 11، وغيرهما.