سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
أن النسب مؤثر في حرمة حليلة الابن في الجملة، وقد صرح الحديث أن ما كان النسب مؤثراً في حرمته يحرم في الرضاع، سواء كان النسب هو المؤثر الوحيد أو كان مؤثراً مع غيره كما في الصهر (¬1).
رابعاً: المستثنون من التحريم بالرضاع:
إن عموم حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ينطبق على بعض الأفراد المحرمين بالنسب الذي سبق ذكره، والبعض الآخر لا يدخل؛ لأن المعنى الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير موجود في الرضاع، فانتفت علة التحريم، وحينئذٍ لا تكون تلك الأفراد مستثناة من الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لأنه لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة.
فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب، أما أقربائه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل.
والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولم توجد في الرضاع هم:
1. أمّ الأخ رضاعاً، ويشمل ثلاث صور:
أ أن يكون له أخ من الرضاع له أم من الرضاع، ولم يرضع منها ذلك الأخ.
¬__________
(¬1) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 17.
رابعاً: المستثنون من التحريم بالرضاع:
إن عموم حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ينطبق على بعض الأفراد المحرمين بالنسب الذي سبق ذكره، والبعض الآخر لا يدخل؛ لأن المعنى الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير موجود في الرضاع، فانتفت علة التحريم، وحينئذٍ لا تكون تلك الأفراد مستثناة من الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لأنه لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة.
فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب، أما أقربائه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل.
والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولم توجد في الرضاع هم:
1. أمّ الأخ رضاعاً، ويشمل ثلاث صور:
أ أن يكون له أخ من الرضاع له أم من الرضاع، ولم يرضع منها ذلك الأخ.
¬__________
(¬1) ينظر: تكملة فتح الملهم 1: 17.