أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:

رواية زيادة: (فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (¬1)؛ أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة الرحم: لأن الضرتين يتنازعان ويختلفان، لا يأتلفان، هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، وأنه حرام والنكاح سبب فيحرم حتى لا يؤدي إليه (¬2).
فإذا قدرنا المرأة مُذَكَّراً حرمت عليه عمّته، ولو قدرنا العمّة مُذَكَّراً حَرُمَ عليه تزوّج بنت أخيه، وهكذا (¬3).
وينشأ عن الأصل الذي عرفتَه حرمةُ الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ لأنه إذا فرضت واحدة منهما مُذَكَّراً حَرُمَت الأخرى عليه، وذلك أن يتزوَّجَ كلٌّ من الرجلين أمّ الآخر فيولد لكلٍّ منهما بنت فتكون كلّ من البنتين عمّة للأخرى، وإن تزوجت كل من امرأتين أب الأخرى، فيولد لكل منهما بنت، فتكون كل من البنتين خالة للأخرى.
وشرط في القاعدة: أيّتُهما فُرِضَتْ مُذَكَّراً حَرُمَت عليه الأخرى؛ لأنه لو جاز تزوُّجُ إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها، فإنه
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 13: 337. وينظر: نصب الراية 3: 169.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 262.
(¬3) وهذا ما نص عليه القانون الأردني مادة 31: يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يحل نكاحها من الأخرى. ومادة 29: يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة. ينظر: التشريعات الخاصة ص128.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 582