سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
والعزّة وكمال الحال، فنكاح الأمة على الحرة ادخال على الحرة مَن لا يساويها في القسم، وذلك يشعر بالاستهانة وإلحاق الشين ونقصان الحال (¬1)؛ ولأن الزواج بالأمة لمن لا يستطيع الزواج بالحرة، قال - جل جلاله -: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬2).
النوع السابع: ملك أحد الزوجين للآخر:
فلا يجوز نكاح السيد أمته، ولا السيدة عبدها سواء كان الملك خالصاً أم مشتركاً مع آخر؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (¬3)، فلفظ: أو؛ يتناول أحد المذكورين فلا تجوز الاستباحة بهما جميعاً؛ ولأن حقوقاً تثبت على الشركة بين الزوجين منهامطالبة المرأة الزوج بالوطء ومطالبة الزوج الزوجة بالتمكين، وقيام ملك الرقبة يمنع من الشركة وإذا لم تثبت الشركة في ثمرات النكاح لا يفيد النكاح (¬4).
النوع الثامن: الخنثى المشكل مطلقاً:
الخنثى المشكل: مَن له آلة الرجال والنساء, أو عري عنهما جميعاً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 266 - 267.
(¬2) النساء: من الآية25.
(¬3) المؤمنون:6.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 272، والدر المختار 2: 276، رد المحتار 2: 277، وغيرها.
(¬5) ينظر: البدائع 7: 329، والدر المختار 6: 727، وغيرهما.
النوع السابع: ملك أحد الزوجين للآخر:
فلا يجوز نكاح السيد أمته، ولا السيدة عبدها سواء كان الملك خالصاً أم مشتركاً مع آخر؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (¬3)، فلفظ: أو؛ يتناول أحد المذكورين فلا تجوز الاستباحة بهما جميعاً؛ ولأن حقوقاً تثبت على الشركة بين الزوجين منهامطالبة المرأة الزوج بالوطء ومطالبة الزوج الزوجة بالتمكين، وقيام ملك الرقبة يمنع من الشركة وإذا لم تثبت الشركة في ثمرات النكاح لا يفيد النكاح (¬4).
النوع الثامن: الخنثى المشكل مطلقاً:
الخنثى المشكل: مَن له آلة الرجال والنساء, أو عري عنهما جميعاً (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 266 - 267.
(¬2) النساء: من الآية25.
(¬3) المؤمنون:6.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 272، والدر المختار 2: 276، رد المحتار 2: 277، وغيرها.
(¬5) ينظر: البدائع 7: 329، والدر المختار 6: 727، وغيرهما.