أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: تعريفه وشروطه وترتيبهم وغيرها:

لا ينفذ الزواج ما لم يرض الولي القريب صراحةً أو دلالة، فسكوته لا يعتبر إجازة لهذا العقد، ولو كان حاضراً مجلسه؛ لأنه لا يدلّ قطعياً على الرضا؛ إذ يحتمل أن يكون لعدم المبالاة بهذا العمل الذي صدر من غير ولاية معتبرة، وترتيب الأولياء في القرب كالتالي:
أولاً: للعاصب (¬1) بنفسه (¬2) على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنه بترتيب الإرث وحده لا يقدم الابن على الأب، بل يقدم الأب بأن يأخذ فرضه أولاً، ثم يأخذ الابن ما بقي منه، وأما مع ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب؛ لأنه يحجبه حجب نقصان (¬3)، والعاصب بنفسه ينحصر في أربع جهات:
1. البنوة تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل، فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قُدِّمَ ابنُها ومثلها المجنون (¬4).
2. الأبوة تشمل: الأب والجدّ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا.
¬__________
(¬1) العصبة بنفسه: وهو من يتصل بالميت بلا توسط أنثى. ينظر: الدر المختار 2: 311، ومجمع الأنهر 1: 337، وغيره.
(¬2) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن, وكذا العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات , والمراد خروجهما من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة. ينظر: رد المحتار 2: 311، ودرر الحكام 1: 338، وغيرهما.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 337، وفتح باب العناية 2: 39.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: يقدَّمُ الأب؛ لأنه أوفر شفقةً من الابن.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 582