أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: تعريف الكفاءة وأهميتها:

أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات، ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء؛ ولأنهم يتعيَّرون بعدم الكفاءة، فيتضرَّر الأولياء به، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلاّ من الأكفاء» (¬1).
والكفاءة تعتبر من جانب الرجل، لا من جانب المرأة؛ لأن الشريفةَ تأبى أن تكون مستفرشةً للخسيس، فلا بُدَّ من اعتبارها من جانبه، بخلاف جانبها؛ لأن الزوجَ مُسْتَفْرِشٌ فلا تغيظه دناءة المرأة.
والكفاءة حقّ الوليّ وحقّ المرأة، فلو أسقط كلٌّ منهما حقَّه فالأمر ظاهر، ولو أسقطَ واحدٌ منهما حقَّه بَقِيَ الآخر (¬2).
وهي معتبر في ابتداء النكاح فلا يضرّ زوالها بعد ذلك (¬3).
وقد سبق ذكر أحكام الكفاءة عند الحديث عن الوليّ، وبقي الكلام على شروط الكفاءة، وهي محلّ الكلام هنا.


¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 52، ومصنف عبد الرزاق 6: 152، 156، والآثار 1: 222، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 3: 317، ورد المحتار 3: 317، وغيرهما.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 3: 322، وغيره.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 582