سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفه وأسماؤه وحكمه:
أسماء ... مهرٍ ... معَ ... ثلاث ... عشر ... مهرٌ صداقٌ طول خرس أجر
عطيةٌ حِبَّاً علائقُ نحلةُ ... فريضةُ نكاح صدقةٌ عُقْر
وقد ورد في آيات القرآن والأحاديث النبوية بعض هذه الأسماء، وهذه الآيات والأحاديث دليل على مشروعية المهر، فمنها:
1. قوله - جل جلاله -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (¬1) من نَحَله: أي إذا أعطاه إياه من طيبة نفسه (¬2).
2. قوله - جل جلاله -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬3).
3. قوله - جل جلاله -: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (¬4)، والتعبير بالأجر عن المهر في هذه الآية وغيرها من الآيات إخبار عن الواقع والحقيقة؛ إذ أن الله عز وجلّ ملك المرأة بخلقتها ما يجعل الرجال يرغبون فيها ويقدمون لها المال بإزائه، فنجد أن المسافحات يأخذن المال مقابل تقديمهن لأنفسهن في المعتاد، لكن النكاح اختلف عنه بالإكرام للمرأة والتشهير به أمام الناس وحفظ حقوقها من النفقة والسكنى ونسب الولد، وهذا لا يلغي حقّها في الأجر
¬__________
(¬1) النساء: من الآية4.
(¬2) ينظر: تفسير النسفي 1: 206.
(¬3) البقرة: من الآية236.
(¬4) النساء: من الآية25.
عطيةٌ حِبَّاً علائقُ نحلةُ ... فريضةُ نكاح صدقةٌ عُقْر
وقد ورد في آيات القرآن والأحاديث النبوية بعض هذه الأسماء، وهذه الآيات والأحاديث دليل على مشروعية المهر، فمنها:
1. قوله - جل جلاله -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (¬1) من نَحَله: أي إذا أعطاه إياه من طيبة نفسه (¬2).
2. قوله - جل جلاله -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬3).
3. قوله - جل جلاله -: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (¬4)، والتعبير بالأجر عن المهر في هذه الآية وغيرها من الآيات إخبار عن الواقع والحقيقة؛ إذ أن الله عز وجلّ ملك المرأة بخلقتها ما يجعل الرجال يرغبون فيها ويقدمون لها المال بإزائه، فنجد أن المسافحات يأخذن المال مقابل تقديمهن لأنفسهن في المعتاد، لكن النكاح اختلف عنه بالإكرام للمرأة والتشهير به أمام الناس وحفظ حقوقها من النفقة والسكنى ونسب الولد، وهذا لا يلغي حقّها في الأجر
¬__________
(¬1) النساء: من الآية4.
(¬2) ينظر: تفسير النسفي 1: 206.
(¬3) البقرة: من الآية236.
(¬4) النساء: من الآية25.