أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: وجوب وتأكّد المهر:

ذلك أنها غير زوجته، ففرِّقَ بينهما وجبَ عليه المهر.
2. الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، فلا يتأكد لزوم كلّ المهر إلاّ إذا كانت الخلوة صحيحة وكان النكاح صحيحاً، وسيأتي معنى الخلوة ومتى تكون صحيحة، ويتأكد في هاتين الحالتين لتحقَّق تسليم المبدل: وهو منافع البضع، وبتسليم المبدل يتأكّد البدل: وهو المهر.
3. موت أحد الزوجين، ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأن الزواجَ ينتهي به حيث لم يبق قابلاً للرفع، والشيء بانتهائه يتقرَّر ويتأكد، فيجب أن يتقرَّرَ بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك، وليس هناك ما يمنع منه، وتلك المواجب هي: الإرث، والعدة، والمهر، والنسب (¬1). (¬2)
ثالثاً: مهر المثل، وفيه ما يلي:
الأول: حالات وجوبه:
1. إن لم يسمِّ مهراً عند العقد سواء كان المباشر له الزوج أو وليه؛ لأنها قد رضيت بالتمليك من غير عوض تكرّماً، ولم ترض فيه بالعوض اليسير، فلا
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 330، ورد المحتار 3: 330، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني: المادة 48: إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمّى. ينظر: التشريعات الخاصة ص134.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 582