سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب التاسع: المتعة
ثانياً: شروطها:
1. أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأن الحقّ عند التسمية آكّد وأثبت منه عدم التسمية، وعند التسمية لا يزاد على نصف المسمَّى في المتعة الواجبة؛ فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر المثل أولى.
2. أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنها تجب على طريق العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين (¬1).
ثالثاً: أحكامها:
1. واجبة، وهي للمطلقة قبل الدخول وليس لها مهر مسمّى بالتفصيل السابق؛ لأن المتعةَ خلفٌ عن مهر المثل.
2. مستحبة، وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسمَّى أو لا.
3. غير مستحبة، وهي للمطلقة قبل الدخول، ولها مهر مسمّى، وكذلك للمتوفى عنها زوجها (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 140، وفتح القدير 3: 327، ودرر الحكام 1: 343، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 343، والبحر الرائق 3: 11 - 112، وغيرهما.
(¬3) ورد في القانون الأردني المادة 55: إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئد تجب المتعة، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل. ينظر: التشريعات الخاصة ص135.
1. أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأن الحقّ عند التسمية آكّد وأثبت منه عدم التسمية، وعند التسمية لا يزاد على نصف المسمَّى في المتعة الواجبة؛ فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر المثل أولى.
2. أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنها تجب على طريق العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين (¬1).
ثالثاً: أحكامها:
1. واجبة، وهي للمطلقة قبل الدخول وليس لها مهر مسمّى بالتفصيل السابق؛ لأن المتعةَ خلفٌ عن مهر المثل.
2. مستحبة، وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسمَّى أو لا.
3. غير مستحبة، وهي للمطلقة قبل الدخول، ولها مهر مسمّى، وكذلك للمتوفى عنها زوجها (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 140، وفتح القدير 3: 327، ودرر الحكام 1: 343، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 343، والبحر الرائق 3: 11 - 112، وغيرهما.
(¬3) ورد في القانون الأردني المادة 55: إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئد تجب المتعة، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل. ينظر: التشريعات الخاصة ص135.