سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: قضايا المهر
2. إن هلك أو استهلك: تحتسب قيمته من المهر، وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر وإن أقاما البيّنة فبيّنتها مقدمة.
ثانياً: الاختلاف في قبض المهر:
إذا اختلف الزوجان بعد تسليم المرأة نفسها للزوج في أنها لم تقبض المهر، لها حكمان:
1. إن كان العرف أن المرأة لا تسلِّم نفسها إلى زوجها إلا بعد قبض المعجّل، فلا تقبل دعواها عليه أو دعوى ورثتها عليه بعدم قبضها كلّ معجّل مهرها؛ لأن العادةَ الجاريةَ تكذِّبُها.
2. إن كان العرف أن المرأة تسلِّم نفسها إلى زوجها بدون أن تقبض المعجّل، تسمع دعواها أو دعوى ورثتها بعدم قبض المعجّل (¬1).
ثالثاً: الاختلاف في أصل التسمية في حياة الزوجين، وله حالتان:
الأول: إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بأن ادعى أحدُهما تسمية قدر معلوم، وأنكرَ الآخرُ التسمية بالكلية، وليس للمدَّعي بيّنة، سواء قبل الطلاق وقبل الدخول أو قبل الطلاق وبعد الدخول أو بعد الطلاق بعد الدخول، فلها وجهان:
1. أن يحلف منكر التسمية، فإن نَكَلَ ثبت ما ادّعاه الآخر؛ لأن القاعدة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 158، وغيره.
ثانياً: الاختلاف في قبض المهر:
إذا اختلف الزوجان بعد تسليم المرأة نفسها للزوج في أنها لم تقبض المهر، لها حكمان:
1. إن كان العرف أن المرأة لا تسلِّم نفسها إلى زوجها إلا بعد قبض المعجّل، فلا تقبل دعواها عليه أو دعوى ورثتها عليه بعدم قبضها كلّ معجّل مهرها؛ لأن العادةَ الجاريةَ تكذِّبُها.
2. إن كان العرف أن المرأة تسلِّم نفسها إلى زوجها بدون أن تقبض المعجّل، تسمع دعواها أو دعوى ورثتها بعدم قبض المعجّل (¬1).
ثالثاً: الاختلاف في أصل التسمية في حياة الزوجين، وله حالتان:
الأول: إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بأن ادعى أحدُهما تسمية قدر معلوم، وأنكرَ الآخرُ التسمية بالكلية، وليس للمدَّعي بيّنة، سواء قبل الطلاق وقبل الدخول أو قبل الطلاق وبعد الدخول أو بعد الطلاق بعد الدخول، فلها وجهان:
1. أن يحلف منكر التسمية، فإن نَكَلَ ثبت ما ادّعاه الآخر؛ لأن القاعدة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 158، وغيره.