سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النكاح الباطل والفاسد والموقوف:
13. نكاح الفضوليّ (¬1) امرأة من نفسه أو من غيره إن تولى هو طرفي النكاح، ولو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها، ولو كان رضاها صريحاً لم يصح (¬2).
14. نكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء كما سبق.
الثاني: أحكامه، وله حالان:
الحال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة:
فإنه لا يثبت له حكم من أحكام النكاح؛ لأن المهر مثلاً لا يجب بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه (¬3)، وإنما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول; لأن التمكن منها فيه منتف شرعاً، ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليها (¬4).
الحال الثاني: بعد الدخول:
1. ثبوت النسب، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول على المفتى به (¬5)، وإلا من وقت التفريق إذا وقعت فرقة قبل الدخول (¬6)؛ لأن النكاح الفاسد
¬__________
(¬1) الفضولي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 214 وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 203 وغيره.
(¬3) ينظر: المبسوط 6: 64، والبدائع 2: 335، والجوهرة 2: 20، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 363 - 364، وغيره.
(¬5) هذا قول محمد - رضي الله عنه -.
(¬6) ينظر: فتح القدير 3: 367
14. نكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء كما سبق.
الثاني: أحكامه، وله حالان:
الحال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة:
فإنه لا يثبت له حكم من أحكام النكاح؛ لأن المهر مثلاً لا يجب بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه (¬3)، وإنما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول; لأن التمكن منها فيه منتف شرعاً، ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليها (¬4).
الحال الثاني: بعد الدخول:
1. ثبوت النسب، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول على المفتى به (¬5)، وإلا من وقت التفريق إذا وقعت فرقة قبل الدخول (¬6)؛ لأن النكاح الفاسد
¬__________
(¬1) الفضولي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 214 وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 203 وغيره.
(¬3) ينظر: المبسوط 6: 64، والبدائع 2: 335، والجوهرة 2: 20، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 363 - 364، وغيره.
(¬5) هذا قول محمد - رضي الله عنه -.
(¬6) ينظر: فتح القدير 3: 367