سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النكاح الباطل والفاسد والموقوف:
4. سقوط الحدّ؛ للشبهة (¬1)، وهذا لا يعفيه من العقوبة التعزيرية على حسب الجرم، ولا سيما إذا كان النكاح لإحدى محارمه وهو يعلم ذلك فإنه يوقع عليه أشد العقوبات التعزيرية سياسة (¬2).
5. عدم استحقاقها النفقة (¬3) على التفصيل الآتي في النفقة.
6. عدم وقوع الطلاق ولكنّه متاركة للنكاح; لأن وقوع الطلاق يستدعي ملكاً له على المحل, وذلك لا يحصل بالنكاح (¬4).
7. عدم الإحصان بالجماع (¬5) ; لأن الإحصان عبارة عن كمال الحال, فإنما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة, حتى لا يحصل بالوطء بملك اليمين, والوطء بالنكاح الفاسد حرام , فلا يوجب الإحصان (¬6).
8. عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر; لأن النكاح إنما يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة ; لأنه يتوصل به إلى الوطء شرعاً, وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد, فلهذا لا يثبت به الحرمة (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 335 وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 195، وغيره.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 36،
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 36، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح القدير 3: 367، وغيره.
(¬6) ينظر: المبسوط 5: 151،9: 45 - 46، وغيره.
(¬7) ينظر: المصدر السابق 5: 158، وغيره.
5. عدم استحقاقها النفقة (¬3) على التفصيل الآتي في النفقة.
6. عدم وقوع الطلاق ولكنّه متاركة للنكاح; لأن وقوع الطلاق يستدعي ملكاً له على المحل, وذلك لا يحصل بالنكاح (¬4).
7. عدم الإحصان بالجماع (¬5) ; لأن الإحصان عبارة عن كمال الحال, فإنما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة, حتى لا يحصل بالوطء بملك اليمين, والوطء بالنكاح الفاسد حرام , فلا يوجب الإحصان (¬6).
8. عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر; لأن النكاح إنما يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة ; لأنه يتوصل به إلى الوطء شرعاً, وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد, فلهذا لا يثبت به الحرمة (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 335 وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 195، وغيره.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 36،
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 36، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح القدير 3: 367، وغيره.
(¬6) ينظر: المبسوط 5: 151،9: 45 - 46، وغيره.
(¬7) ينظر: المصدر السابق 5: 158، وغيره.