أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: النكاح الباطل والفاسد والموقوف:

ذكرها، فيكون صحيحاً غير نافذ، ومثال ذلك:
1. تزوَّج الصغير المميز أو الصغيرة المميزة أو المعتوه أو المعتوهة أو المجنون أو المجنونة بدون إذن من الوليّ قبل العقد، فإنه يكون موقوفاً على إجازة الوليّ؛ لأن الشارعَ أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرأي عندهما، فإذا رأى هذا أن العقد فيه منفعة لهما نفَّذَه وإلا أبطله، وليس من المصلحة أن يُنْفِذَ الوليُّ العقد الذي يكون فيه غبن فاحش بزيادة في المهر بالنسبة للصغير أو نقص فيه بالنسبة إلى الصغيرة.
2. تزويج الوليّ البعيد موليته مع وجود الوليّ القريب المتوفرة فيه شروط الأهلية، كما إذا زوجها الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق البالغ العاقل.
3. تزويج الوكيلُ إن كان متّهماً في العقد فإنها موقوفة على إجازة الموكّل كما سبق في الوكالة.
4. تزويج الوكيل إن خالف الموكل فيما وكّله كما سبق في الوكالة.
5. تزويج المرأة الرشيدة نفسها بأقل من مهر مثلها كما سبق.
6. تغرير الزوجُ المرأةَ بأنه كفء وهو غير كفء كما سبق.
7. عقود الفضولي إن كان للعقد طرفان، والأصل في هذا أن كلّ عقد صدر من الفضولي، وله مجيزٌ أي قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكل عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداً، كما قال الفضولي: اشهدوا أني زوَّجت
المجلد
العرض
48%
تسللي / 582